عنوان الفتوى : سكن الابن بعيدًا عن مسكن أمّه
السؤال
طلّق أبي والدتي؛ بسبب اقتراض أموال الناس دون علمه، وعدم ردّها، وأنا ابنها الوحيد، وقد عشت معها مدة بعد وفاة زوجها الثاني، ووجدتها لم تتب من خصلتها، رغم محاولاتي المتكررة معها، وسبّبت لي مشكلات كبيرة مع جيرانها، ورئيسي في العمل، بل بيني وبين خطيبتي، فهل عليّ إثم إن تزوجت بعيدًا عن مسكنها؟ علمًا أنها تصرّ على العيش في المدينة وحدها بعيدًا عن بيت أهلها في القرية، وهي تعمل وتنفق على نفسها، وأنا لا أستطيع العيش قريبًا منها؛ لظروف عملي الجديد، وحالتي المادية، كما أني لا أستطيع أن آخذها للعيش معي؛ لخوفي أن تفسد عليّ زوجتي، وقد بدت منها بوادر ذلك، كما أني لا أريد أن أبقى مادة صراع بينها وبين أبي، فهل عليّ من إثم إن فعلت ذلك، مع السؤال عنها، وتفقّد أحوالها؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا إثم عليك -إن شاء الله- في سكنك بعيدًا عن مسكن أمّك، إن كنتَ ستداوم على برّها، ورعايتها، وتفقّد أحوالها، وراجع الفتوى: 165457.
والله أعلم.