عنوان الفتوى : من يتحمل الخسارة في المضاربة
السؤال
أنا وزوجي من خريجي جامعة الأزهر. منذ أكثر من 9 سنوات عملنا مشاريع بأموال ناس وخسرنا. وأخبرنا بعضهم بإمهالنا حتى ندبر لهم رأس المال، ولكنهم رفضوا وصمموا على أنه ما دامت الفلوس موجودة، فلا بد أن يأخذوا أرباحهم.
واضطررنا إلى أن ندخل ناسا آخرين، على أمل أن يصلح الحال ونخرج من الموضوع. ولكن ضاقت أحوالنا أكثر، وبقينا على هذا الحال حتى تجاوزت ديوننا 500 ألف. وليس لدينا شيء نبيعه سوى الشقة التي نعيش فيها، وثمنها لا يتجاوز 180 ألفا؛ لأنها في بيت عائلة زوجي، وفي منطقة شعبية. تعبت جدا من هذا الموضوع، والله يعلم حجم المعاناة التي نعيشها، وزوجي رجل خلوق.
هل لديكم حل لهذه المشكلة؟
وما موقفنا الشرعي هل يشملنا حكم المضطر؟
جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمضاربة الشرعية تقوم على اقتسام الربح بين صاحب رأس المال والمضارب، بنسبة معلومة متفق عليها سلفا، وفي حال الخسارة يخسر كل منهما ما شارك به، فصاحب رأس المال يخسر ماله، والمضارب يخسر جهده، ولا يضمن شيئا من الخسارة إلا إذا كانت بسبب تفريطه أو تعديه، فيضمنها حينئذ.
ولا تصح المضاربة إلا بالاتفاق على نسبة تقسيم الأرباح، ولا تصح أيضا إذا عقدت على ضمان المضارب لرأس المال. وراجعي للفائدة، الفتويين: 5480، 19887.
وإذا فسدت المضاربة يكون المال وربحه لرب المال، وللعامل أجرة مثله. وفي حالة الخسارة تكون الخسارة جميعها على رب المال، وللعامل أجرة مثله أيضا. وراجعي في ذلك الفتوى: 146323.
وفي ضوء ما سبق، يمكن للسائلة معرفة ما لهم وما عليهم في هذه المعاملة.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فمن ثبت عليه دين أو حق لأحد، فعليه أن يؤدي هذا الحق، فإن أعسر بذلك ثبت في ذمته وأُنظِر إلى الميسرة. واستحب لصاحب الحق أن يتنازل له عن شيء من هذا الدين، أو يتصدق به عليه، كما قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة: 280].
وهذا كله نقوله على جهة العموم، وإلا فتنزل ذلك على الواقع يحتاج إلى قاض أو محكم، يقف على تفاصيل الواقع، ويسمع لأطراف الخصومة.
والله أعلم.