عنوان الفتوى: حكم اشتراط ربح مقطوع في المضاربة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

لديَّ صديق نصراني، يعمل في تجارة رصيد مكالمات الهاتف المحمول، وعرضت عليه أني أدخل مع شريك، وتم الاتفاق أن يعطيني في كل شهر على كل مليون دينار عراقي على سبيل المثال ٣٠ ألف دينار عراقي.
هل هذا الشيء يعتبر حراما أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن شروط صحة المضاربة: عدم ضمان رأس المال, فضلا عن اشتراط ربح مقطوع! فإذا حصل اشتراط ذلك بالفعل، فإنه يؤول إلى معنى الربا، ويخرج بالعقد من المضاربة المشروعة إلى القرض الربوي، فيفسد العقد، وإذا فسدت المضاربة يكون المال وربحه لرب المال، وللعامل أجرة مثله، وفي حال الخسارة تكون الخسارة جميعها على رب المال، وللعامل أجرة مثله أيضا. وراجع في ذلك الفتاوى: 146323، 35955، 161621.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل يجوزُ ضمان رأس المال في المضاربة إن تبرَّع به طرف ثالث؟
دفع رسوم بنسبة ما من مبلغ الإيداع يفسد عقد المضاربة
هل يجوز تضمين المضارب بعد الخسارة؟
حكم بيع الشريك سلعة يملكها بمال دفعه إليه أصحابه مضاربة
يَدُ المضاربِ على أموال المضاربة يَدُ أمانة
حقوق المضارِب إذا فشل مشروع المضاربة
مذاهب الفقهاء في الجمع بين الشركة والمضاربة
اشتراط ضمان رأس مال المضاربة في السنة الأولى فقط
المضاربة على مبلغ معلوم كل شهر لصاحب المال بغض النظر عن الخسارة
أحكام الخسارة في المضاربة
أحكام المشاركة في تجارة الذهب
من يتحمل الخسارة في المضاربة
حساب الربح في المضاربة مع تغير قيمة العملة
حكم المضاربة في عدة أصناف وإعطاء الشريك ربح صنف واحد