عنوان الفتوى : أحكام الشراكة بين الزوجين في السيارة شراء وبيعا
السؤال
علي دين لزوجتي مكون من جزئين: مؤخر الزواج، ومبلغ آخر اقترضته منها. وقد ادخرت مبلغا من حينها يساوى تقريباً ديني لها. ولكننا نريد شراء سيارة بدل التي أملكها؛ لكثرة أعطالها.
فهل يجوز أن نشتري السيارة الجديدة، وتكون شريكة لي في هذه السيارة؛ لأنني أكره أن يكون علي دين؟
وإذا جاز ذلك. فهل هناك ما يجب علينا فعله؛ لتكون تلك الشراكة صحيحة شرعاً؟
وفي حالة بيع السيارة الجديدة مستقبلاً بأقل أو أكثر من سعر شرائها. فهل أُعطيها أصل مالها أم أُعطيها ما قيمته نسبة مشاركتها في السيارة، مع العلم أن السيارة سيتم تسجيل ملكيتها قانونياً باسمي؟
وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك؛ أن ترد لزوجتك دينها بمثله؛ ولا يلزمها مشاركتك في السيارة بدينها الذي عليك، وانظر الفتوى: 44793
لكن إذا رضيت زوجتك بمشاركتك في السيارة بدينها الذي عليك؛ فلا حرج في ذلك، وتصير السيارة مملوكة لكما بقدر حصة كل منكما في الثمن، فإذا تمّ بيع السيارة؛ فلزوجتك حصتها من ثمن البيع كيفما كان.
وهذه شركة ملك اختيارية؛ ليس للشريك فيها التصرف في حصة شريكه بغير إذنه، وراجع الفتوى: 119292
وإذا كانت السيارة ستسجل باسمك في الأوراق الرسمية؛ فينبغي أخذ الاحتياط لضمان حقّ الزوجة في حصتها من السيارة، ككتابة عقد بينكما وإشهاد الشهود عليه.
والله أعلم.