عنوان الفتوى : الاستثمار في البنوك الربوية والتأمين على الحياة
ذهبت إلى بنك لفتح حساب شخصي، فأخبرتني الموظفة أنه لا يمكن فتح حساب إلا إذا اشتركت معهم في شركة استثمار، وتأمين على الحياة، وجزء من المبلغ المودع مصاريف، ويستثمر المبلغ الباقي بنسب ربح غير ثابتة لمدة أربع سنوات، يمكن بعدها استرداد أصل المبلغ بالكامل مع الأرباح، وفي حالة حدوث عجز، أو إصابة، أو وفاة؛ فيصرف تعويض للورثة، فهل الموضوع بهذه الطريقة حلال أم حرام؟ وما حكم التأمين على الحياة دون استثمار للمبلغ المودع؟ جزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز إيداع الأموال واستثمارها في البنوك الربوية؛ لعدم انضباط معاملاتها بأحكام الشرع.
ومن احتاج إلى استثمار أمواله في البنوك، فليكن ذلك في بنك إسلامي تنضبط معاملاته بضوابط الشرع، وراجعي الفتاوى: 354667، 400393، 265270.
والتأمين التجاري على الحياة -سواء كان في بنك ربوي، أم غيره، وسواء كان متعلقًا باستثمار المال، أم غير متعلق-؛ فهو غير جائز.
أمّا التأمين التعاوني؛ فهو جائز، كما بينا ذلك في الفتوى: 255679.
والله أعلم.