عنوان الفتوى : حكم أخذ المعلم المتعاقد مع الدولة أجرة زائدة من الطلبة
هل يجوأخذ أجرة على تعليم القرآن رغم أن المعلم قد خصص له أجرة من الدولة إلا أن المبلغ المدفوع لا يكفينظير جهد المعلم، فهل يجوز له أخذ مبلغ مالي يجمعه من الطلبة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المعلم للقرآن أو غيره إذا تعاقد مع الدولة على هذه المهنة يعتبر أجيراً عندها ملتزماً بالعقد المبرم معها، وعليه؛ فإذا نص في العقد على أنه لا يجوز للمعلم أخذ أجرة من الطلبة زائدة على الأجرة التي يأخذها من الدولة أو كان العرف جارياً بذلك، فإنه لا يحل للمعلم أخذ شيء من الطلبة، سواء كان الأجر المدفوع له من الدولة يفي بحاجته أو لا، فالمسلمون على شروطهم.
أما إذا لم يشترط منع ذلك نصاً أو عرفاً، فلا حرج في أن يأخذ من الطلبة شيئاً زائداً على أجرته، وانظر في حكم أخذه الأجرة على تعليم القرآن الفتوى رقم: 9252، والفتوى رقم: 4295.
والله أعلم.