عنوان الفتوى : الصلاة واقفًا فوق الحذاء بسبب عدم فرش الأرض
السؤال
ما حكم الصلاة واقفًا فوق حذاء موضوع على الأرض؟ أي أني نزعت الحذاء، ثم وقفت عليه؛ لأن الأرض ليست مفروشة؛ سواء صليت فردًا، أم صليت جماعة وصنعوا كلهم ذلك.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فوجود حذاء تحت قدمي المصلي أو غيرهما؛ لا حرج فيه، إذا كان الحذاء طاهرًا، وقد سئل أَنَس بْن مَالِكٍ -رضي الله عنه-: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. رواه البخاري ومسلم.
وهُوَ مَحْمُول عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا نَجَاسَة؛ لما روى أحمد، وأبو داود من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه؛ إذ خلع نعليه، فوضعها عن يساره، فلما رأى ذلك القوم، ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك، فألقينا نعالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل -عليه السلام- أتاني فأخبرني أن فيها قذرًا.
لكن من أراد خلعهما في الصلاة، فلا يؤذِ بهما غيره، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم، فخلع نعليه، فلا يؤذِ بهما أحدًا، ليجعلهما بين رجليه، أو ليصلِّ فيهما. أخرجه أبو داود، وصححه الألباني.
وقال مالك -رحمه الله-: وله أنْ يُصَلِّيَ في نَعْلَيْهِ الطَّاهرتَيْن. وإنْ خَلعهُما، فلْيَجْعَلْهُما عن يَسارِه. فإنْ كان في صَفٍّ، جعلَهُما بين يَدَيْه. ويلبسُهما إنْ كانتا طاهرتَيْن أَحَبُّ إليَّ؛ لئلَاّ يشْغَلاه، وكلٌّ واسعٌ. انتهى من المدونة
ومما ينبه عليه هنا أن عدم إدخال المصلين اليوم لأحذيتهم داخل المسجد، والصلاة فيها -وإن كانت طاهرة-، ليس لمنع الصلاة في الحذاء، وإنما خشية تلويث فراش المسجد بالغبار، أو غيره مما قد يعلق بأسفل الحذاء، ولم تكن المساجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مفروشة؛ ولذا كانوا يصلون في نعالهم، إذا كانت طاهرة.
والله أعلم.