أرشيف المقالات

حكم غسل الميت، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه، وأولى الناس به

مدة قراءة المادة : 4 دقائق .
حكم غسل الميت، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه، وأولى الناس به

حُكمه:
فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، بإجماع العلماء رحمهم الله[1].
 
ودليل غسله:
حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي وقصته ناقته يوم عرفة، فقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: " اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ "[2].
 
وحديث أم عطية رضي الله عنها، قال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم للنساء اللاتي غسَّلن ابنته:" اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ"[3].
 
ودليل تكفينه:
حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدِّم، وفيه: " وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ".
 
ووجه الدلالة:
أنَّ الحديثين السابقين فيهما الأمر بغسل الميت، وتكفينه، والأمر يقتضي الوجوب، لكنه وجوب كفائي؛ لأنَّ المقصود حصول التغسيل، والتكفين، وليس المراد أنَّ كل أحد من المخاطبين مأمور بذلك.
 
ودليل الصلاة عليه:
فعله صلَّى الله عليه وسلَّم حيث كان يُصلِّي على الأموات باستمرار، وقال صلَّى الله عليه وسلَّم:" صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ "[4]، وقال: "قَدْ تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنْ الْحَبَشِ، فَهَلُمَّ فَصَلُّوا عَلَيْهِ"[5]، وصلَّى على المرأة التي رُجمت.[6]
 
ودليل دفنه:
قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴾ [عبس:21]، فالله عزَّ وجل أكرم الميت بدفنه، فلم يُلْقَ للسِّباع، والطيور؛ لتأكله، أو ليتأذى به الناس، بل امتن عليه بذلك، وتقدَّم الإجماع على أنَّ غسل الميت، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه فرض كفاية، إذا فعلها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يفعلها أحد أَثِمَ الجميع.
 
مَن أولى الناس بغسل الميت؟
الصحيح: أنَّ أولى النَّاس به وصيُّه، أي: الذي أوصى أن يُغسِله.
 
ويدلّ على أحقيَّة الوصيّ: أن أبا بكر أوصى أن تغسِّله زوجته أسماء رضي الله عنهما، أخرجه مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة، وهو أثر مُرسَل لكن له عِدَّة طرق تقوِّيه، وأنس بن مالك رضي الله عنه أوصى أن يغسِّله محمد بن سيرين ففعل رحمهما الله أخرجه ابن سعد في الطبقات، فالصحيح أنَّ الوصي يُقدَّم على غيره، ثُم أقاربه الأصول كالجد، والأب قبل
 
الفروع، وهم الأبناء وإن نزلوا، ثم إخوانه، ثم بقيَّة أقاربه وذوي رحمه، وهذا الترتيب إنما يُحتاج إليه عند المشاحة، والمنازعة فيمن يُغسِّل الميت، وفي عصرنا اليوم لا مشاحة في ذلك؛ لوجود أناس متبرعين يتولون تغسيله، وتكفينه.
 
مستلة من: "فقه الانتقال من دار الفرار إلى دار القرار"



[1] انظر: مراتب الإجماع لابن حزم (ص34).


[2] رواه البخاري برقم (1265)، رواه مسلم برقم (1206).


[3] رواه البخاري برقم (1259)، رواه مسلم برقم (939).


[4] رواه البخاري برقم (2289)، رواه مسلم برقم (1619).


[5] رواه البخاري برقم (1320)، رواه مسلم برقم (952).


[6] رواه مسلم برقم (1695).

شارك الخبر

ساهم - قرآن ١