عنوان الفتوى: المؤذن أولى بالإقامة من غيره

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

المؤذن, يؤذن ثم يقيم الصلاة! عند الجمع بين صلاتي الظهر والعصر, أو المغرب والعشاء (بعذر طبعا)، هل يجوز أن يقيم الإمام الصلاة بين الصلاتين بدلا من الرجوع إلى المؤذن للإقامة، علما بأنه يستعمل الميكرفون- للتسميع نظراً لاتساع المسجد؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأولى أن يتولى إقامة الصلاة من أذّن لها، قال صاحب كشاف القناع: فلا يستحب أن يقيم غير من أذن.

والأصل في هذا حديث يزيد بن الحرث الصدائي حين أذن، قال: فأراد بلال أن يقيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقيم أخو صداء فإن من أذن فهو يقيم. رواه أحمد وأبو داود. 

لكن إن أقام غير المؤذن الصلاة فلا بأس؛ وإن كان ذلك خلاف الأولى.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم قول: "حقاً لا إله إلا الله" عند انتهاء المؤذن من الإقامة
هل يجوز للولد غير البالغ أن يقيم الصلاة مع وجود أشخاص بالغين؟
من الأحق بالأمر بإقامة الصلاة؟
الإقامة في مكان والصلاة في مكان آخر وحكم الموالاة بينهما
حكم قول: (دائما أبدا سرمدا لا إله إلا الله) بعد إقامة الصلاة
الأمور المستحب توفرها فيمن يقيم الصلاة وحكم إقامة المرأة
وضع اليدين أثناء إقامة الصلاة