عنوان الفتوى : من استيقظ وقت أذان الفجر ثم غلبه النوم وانتبه وقت الشروق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

ما حكم من استيقظ وقت أذان الفجر، ثم غلبه النوم -أي أنه نام دون قصد النوم-، ثم استيقظ قبل شروق الشمس بدقيقتين، فتوضأ، وبعد الفراغ من الوضوء شرقت الشمس؟ جزاكم الله خيرًا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                 

 فإن الشخص المذكور قد فاتته فريضة الفجر، فيجب عليه قضاؤها، ولو وقت الشروق، كما تقدم في الفتوى: 1558.

ولا إثم على هذا الشخص عند فوات الصلاة بسبب غلبة النوم؛ لأن النائم مرفوع عنه القلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط. رواه مسلم. وتراجع الفتوى: 168907 للفائدة.

مع التنبيه على أن بعض أهل العلم قد قال بوجوب اتخاذ بعض الأسباب المعينة على الاستيقاظ للصلاة، كضبط منبه, أو وصية شخص ـ مثلًا ـ إذا علم الشخص أن الصلاة ستفوته بسبب النوم، وراجع المزيد في الفتوى: 119406.

والله أعلم.