عنوان الفتوى : الحمل عن طريق التلقيح الصناعي عند عدم استطاعة الزوج الدخول

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

ما حكم الحمل عن طريق التلقيح الصناعي؟ مع العلم أن الزوج لم يستطع -ولا لمرة واحدة- الدخول بزوجته؛ لعدم قدرته؛ بسبب مشاكل صحية؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا وجدت القدرة على الحمل والإنجاب بالطريق المعتادة، فلا يجوز اللجوء لعملية التلقيح الصناعي، كما سبق بيانه في عدة فتاوى، منها الفتاوى: 5995، 7888، 424786.

وعلى ذلك؛ فإذا لم يمكن علاج المشاكل الصحية لدى هذا الزوج، فلا حرج في اللجوء للتلقيح الصناعي؛ طلبًا للإنجاب الذي هو من المقاصد الأصلية للزواج، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: حاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل وحاجة زوجها إلى الولد، تعتبر غرضًا مشروعًا يبيح معالجتها بالطريقة المباحة من طرق التلقيح الصناعي. اهـ.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم التبرع بالبويضات
حكم من تبرع بنطفته لامرأة ونسبة الحمل إليه
مَن تبرّعت لصديقتها ببويضة جاهلةً بالحكم ووُلِد الطفل
حكم إجراء عملية زراعة للجنين وتحديد جنسه
أحكام الإنجاب عن طريق التلقيح الصطناعي
حكم وضع بويضة زوجة ملقحة في رحم امرأة أخرى
حكم التلقيح الصناعي لتفادي الأمراض الوراثية
حكم الاحتفاظ بالحيوانات المنوية
حكم تلقيح بويضة الزوجة بمادة وراثية مستخلصة من بويضة امرأة أخرى
اللجوء للحمل عن طريق أطفال الأنابيب
الامتناع عن الإنجاب عن طريق التلقيح الصناعي بسبب المشاكل الزوجية
اللجوء لطفل الأنابيب لاختيار المولود الذكر بعد عدة بنات
الإنجاب عن طريق طفل الأنابيب واختيار جنس الجنين
حكم الإنجاب عن طريق الحقن المجهري لمن أنجب من قبل