عنوان الفتوى : عدة المعلق طلاقها على أمر
(قال لزوجته أنت طالق اذا ولدت في المستشفى وقد ولدت في المستشفى التي ذكرها الزوج .هل يقع الطلاق في يوم ولادة الطفل وكيف تحسب العدة؟. وجزاكم الله كل خير على ما تقدمون من خدمات جليلة للمسلمين وجعله في ميزان حسناتكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من علق طلاق زوجته على أمر فمذهب أكثر أهل العلم هو أنه يقع طلاقه بحصول ذلك الأمر سواء قصد الطلاق أو قصد مجرد منعها وعلق على ذلك الطلاق، وذهب آخرون منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى التفريق فيما إذا قصد الطلاق فيمضي، وما إذا قصد مجرد منعها من ذلك الفعل فتلزمه كفارة يمين، والذي ننصح به هو الرجوع في مثل هذه المسائل إلى المحاكم الشرعية إن وجدت في بلد السائل، وكنا قد أجبنا عن أسئلة سابقة تتعلق بالطلاق المعلق، فراجع منها الفتوى رقم: 3795.
وبناء على القول بأن الطلاق يقع هنا فإن العدة تبتدئ من بعد الولادة مباشرة، وهي ثلاثة أقراء، قال الله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ [البقرة:228]، ولا يتصور أن الحنث يقع عند الأخذ في الولادة ثم تنتهي العدة بتمام الولادة إلا إذا كان الزوج يقصد أنها تكون طالقاً بمجرد الدخول للولادة في ذاك المستشفى.
والله أعلم.