عنوان الفتوى: هل يجوز للفتاة تعلم رياضة الدفاع عن النفس؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا فتاة أدرس بالثانوية، قرأت في فتاوى سابقة أنه من المحرم ممارسة المرأة رياضة لا تناسب طبيعتها، كالكاراتيه، والتايكوندو؛ لأنها تختص بالرجال دون النساء، لكن أريد أن أقول شيئا: نحن في زمن كثرت فيه الفتن، وكثر فيه الجهلاء، وعلى رغم أن ملابسها محتشمة وكاملة، فإن لم تستطع الفتاة أو المرأة الدفاع عن نفسها ذهبت ضحية للذئاب.
فما حكم ممارسة هذه الرياضات للدفاع عن النفس من الذئاب، وليس من باب التشبه بالرجال -معاذ الله-.
وأضيف أني تعرضت لموقف كاد يظفر بي لولا ستر الله، والمنزل كان قريبا، وقدماي كانتا سريعتين؛ لذهبت ضحية؛ رغم أني كنت ألبس اللباس الشرعي، ولا حق لأولئك التبرير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا نرى مانعا في الشرع من تعلّم المرأة أنواع الرياضة المذكورة؛ إذا حافظت على ضوابط الشرع وآدابه، فمن ذلك ألا يعلمها أو يدربها رجل أجنبي، وألا تمارس هذه الرياضة أمام الرجال الأجانب، وراجعي التفصيل في الفتويين: 126801، 20652.

لكن السبيل الأنسب الذي تسلكه المرأة لصيانة نفسها، وحماية عرضها؛ ليس بتعلمها فنون الدفاع عن النفس بالرياضة؛ ولكن بحرصها على البعد عن مواطن الفتن، ومحافظة أوليائها على عدم خروجها وحدها؛ حيث خيف عليها من تعرض الفسّاق لها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تمسّك المرأة بالستر والعفاف ليس سببًا في تأخّر زواجها
المفاضلة بين قرار المرأة في بيتها والخروج للسياحة والسير
كيف تلتزم المرأة بتعاليم الإسلام ولا تلتفت للمغريات
لا وجه لمنع المرأة من الخروج، لأنها قد فعلت ذنبا قبل التكليف
للفتاة الإقامة بعيدا عن أهلها المؤذين، بشرط الأمن على نفسها
لِلْفَتَيات التَّنزُّهُ والتَّسوُّق، متحجِّباتٍ متأدِّباتٍ، غير مُكْثِراتٍ
الخطاب الشرعي للرجل والمرأة، وأحكام صلاة المرأة في المسجد أو البيت