عنوان الفتوى : للفتاة الإقامة بعيدا عن أهلها المؤذين، بشرط الأمن على نفسها
أنا فتاة في العشرين من عمري، منذ صغري وأنا أتعذب مع أهلي من شتم وضرب، حتى كبرت ووقعت في الكثير من المشاكل بسببهم، حتى إنني لم أكن أستطيع الذهاب للمدرسة، لأجل أن أخفي ما يظهر عليَّ من الضرب.
وعندما كبرت تزوجت، ومع ذلك قاطعوني؛ لأنهم يريدون مني أن أُطلق من زوجي، لأنهم لا يحبونه، ومع كثرة المشاكل طُلِّقت، وعند عودتي لهم وعدوني بأنهم لن يضربوني، ولكن الحال لم يتغير، يقولون: إن الله يغضب عليك دنيا وآخرة، يفعلون ذلك معي لأتفه الأسباب.
الآن بعد صبر ثلاث سنوات، وقد أعطيتهم الكثير من الفرص لكي يتوقفوا، ولكن لا جدوى، مع العلم أني أصلي وأصوم وأبرهم، ولكن لا فائدة.
هذا الوضع بدأ يؤثر على عملي ودراستي بشكل كبير، ولم أعد أحتمل.
فهل يجوز لي أن أهجرهم وأسكن بمفردي، أو مع بنات مسلمات أخريات لأكمل تعليمي وعملي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله -عز وجل- لأهلك التوبة والهداية إلى الصراط المستقيم، وقد أحسنت بحرصك على الصلاة والصوم، والبر بأهلك.
ونوصيك بكثرة الدعاء لهم، والاستمرار في بذل النصح لهم بالحسنى، والاستعانة عليهم ببعض الفضلاء إن اقتضى الأمر ذلك، فلعل الله يجعلك سببًا لهدايتهم، فيكون لك من الله الأجر العظيم.
روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لعلي -رضي الله عنه- حين بعثه إلى خيبر: ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. فوالله لأن يهدى الله بك رجلا واحدا، خير لك من أن يكون لك حُمر النعم.
وإن استمر أهلك على ما هم عليه، فلا بأس بإقامتك بعيدًا عن أهلك على انفراد إذا أمنت على نفسك. والأفضل أن تكوني مع بعض أخواتك المسلمات.
وإذا وجدت رجلاً صالحًا تتزوجين منه كان ذلك أفضل، والمرأة يجوز لها أن تبحث عن الزواج أو تعرض نفسها على الرجل الصالح للزواج منه، على أن يكون ذلك في حدود الآداب الشرعية.
وتراجع الفتوى: 182463.
والله أعلم.