عنوان الفتوى : من قال لزوجته غاضبًا بعد إلحاحها: "أنت طالق بالثلاثة"

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مريض بالضغط، والسكر، وأمراض أخرى، دخلت عليَّ امرأتي، وألحَّت في طلب الطلاق إلحاحًا شديدًا، ومن شدة غضبي قلت لها: "أنت طالق بالثلاثة"، وهدأت النفوس، وأريد إرجاعها؛ لأنها أم بناتي، وعشرة 32 عامًا، ولم يكن في نيتي تطليقها، وتلفّظت بلفظ الطلاق بناء على إلحاح منها، وتجريح بالقول، فقد قالت: "لو عندك كرامة طلقني". أفيدوني -أفادكم الله-.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا أنّ زوجتك قد طلقت منك ثلاثًا، وبانت منك بينونة كبرى، وليس لك مراجعتها إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك -زواج رغبة لا زواج تحليل-، ويدخل بها الزوج، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.

إلا إذا كان الغضب قد بلغ بك مبلغًا أفقدك عقلك بالكلية؛ فتلفظت بالطلاق غير مدرك لما تقول؛ ففي هذه الحال لا يقع طلاقك.

وذهب بعض أهل العلم كابن القيم -رحمه الله- إلى عدم وقوع الطلاق الصادر في الغضب الشديد، ولو لم يزُل العقل، وبعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وراجع الفتوى: 337432، والفتوى: 192961.

وما دام في المسألة تفصيل وخلاف بين أهل العلم؛ فالأولى أن تُعرض على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوق بدِينهم وعلمهم في بلد السائل.

والله أعلم.