عنوان الفتوى : حكم زيارة من اشترى بيته بقرض ربوي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أريد سؤالكم عن حكم المنازل التي تكون بقرض ربوي، وما يشبه ذلك. كيف نتعامل مع أصحابها؟ مثلا: لدي صديقي أذهب إليه في حيه، وهذا الحي فيه عمارات تستعمل فيها قروض ربوية.
فما حكم الذهاب إليه في بيته، والتكلم معه، أو البقاء معه؟ وما حكم التلهي معه في بيته، أو في الحي، مع عدم الرضا بالربا؟
وإن كان مثلا يرضى بها، ويرضى بالتعامل بها، أي لا يرضى بشرع الله. هل يجوز البقاء معه في البيت، أم بسبب اعتقاده هذا لا يجب البقاء معه في البيت؟
وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج عليك في زيارة أصحاب البيوت المشتراة بأموال اقترضت بالربا، ويجوز لك البقاء فيها، والانتفاع بها بسائر أوجه الانتفاع المباحة؛ لأنّ إثم القرض الربوي يتعلق بذمة المقترض، لا بعين المال، وراجع الفتوى: 110364
وإذا كان هؤلاء الناس يتعاملون بالربا؛ فعليك أن تنهاهم عنه، وتبين لهم حكمه؛ فإن أصرّوا على التعامل بالربا، و كان الهجر يردعهم عن هذا المنكر؛ فاهجرهم، وراجع الفتوى: 14139

والله أعلم.