عنوان الفتوى : هل يأثم المؤجر إذا قام المستأجر بتشغيل الموسيقى؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

قام أبي بإيجار محل لسيدة، بغرض بيع الملابس. وفي يوم الافتتاح، قامت السيدة بتشغيل أغان شعبية سيئة.
فهل على أبي ذنب؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس على أبيك ذنب فيما فعلته تلك المستأجرة من تشغيل الموسيقى؛ لقول الله تعالى: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. {سورة الأنعام:164}.

وهو أجرها المحل لبيع الملابس لا لتشغيل الموسيقى، فلا علاقة له بهذا الإثم، وانظر للفائدة الفتوى: 111278 عن حكم تأجير محل لبيع الألبسة النسائية، والفتوى: 321739عن أقسام الإعانة على الإثم والعدوان، وحكم كل نوع.

والله أعلم.