عنوان الفتوى : هل يأثم المؤجر إذا قام المستأجر بتشغيل الموسيقى؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

قام أبي بإيجار محل لسيدة، بغرض بيع الملابس. وفي يوم الافتتاح، قامت السيدة بتشغيل أغان شعبية سيئة.
فهل على أبي ذنب؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس على أبيك ذنب فيما فعلته تلك المستأجرة من تشغيل الموسيقى؛ لقول الله تعالى: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. {سورة الأنعام:164}.

وهو أجرها المحل لبيع الملابس لا لتشغيل الموسيقى، فلا علاقة له بهذا الإثم، وانظر للفائدة الفتوى: 111278 عن حكم تأجير محل لبيع الألبسة النسائية، والفتوى: 321739عن أقسام الإعانة على الإثم والعدوان، وحكم كل نوع.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل يأثم من انشأ مادة علمية ووضع غيره الموسيقى فيها؟
حكم الالتحاق بمدرسة تعلم البرمجة باستخدام رسومات وموسيقى
الاستماع إلى الموسيقى في الحمَّام
حكم الاستماع للأصوات التي تزيد من الذكاء وقوة الذاكرة
هل عمل إعجاب على فيديو محرم يعتبر إعانة على المنكر؟
هل يجوز الدلالة على دروس معلمين فيها موسيقى؟
حكم برمجة تطبيق لتعليم اللغة يبدأ بموسيقى يسيرة
استعظام قول: "أطفئ القرآن وشغّل الغناء لنحظى ببعض المرح"
حكم التربح من إعلانات فيها موسيقى
من عاهد الله على عدم سماع الموسيقى هل يعد ناقضًا للعهد بسماعها دون اختيار؟
حكم دراسة الموسيقى وسماع الموسيقى الكلاسيكية
نشر المقاطع التعليمية المحتوية على موسيقى تصويرية
حكم مشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية التي لا تخلو من الموسيقى
حكم تعلم العزف على الآلات الموسيقية