عنوان الفتوى : الدم النازل أو العائد خلال الأربعين يوما دم نفاس
السؤال
بعد الولادة أخذت إبرة لمنع الحمل، وبعدها ب ١٥ يوما نزلت الدورة، وكانت إفرازات بنية، مع قليل من الدم وآلام الدورة.
توقفت عن الصلاة، ظننت أنها الدورة، واستمرت لمدة أسبوعين، وفي الأسبوع الثالث جاء دم أحمر، مصحوب بآلام الدورة.
سؤالي: هل أستطيع الصلاة؟ وهل آثم على الأيام التي تركت الصلاة فيها؟
وشكراً جزيلاً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدم المشار إليه يمنع الصلاة والصوم، وسائر ما تشترط له الطهارة؛ لأنه إن لم يكن دم حيض، فإنه دم نفاس.
فالدم الذي ينزل، أو يعود خلال الأربعين يوما بعد الولادة، يعتبر دم نفاس، والمدة التي ذكرتِها لا تتعدى الأربعين يوما من الولادة -على ما فهمناه من السؤال- فتعتبرين ذلك الدم دم نفاس، ما لم يتعد الأربعين يوما.
وانظري الفتوى: 393121 عن معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس، والفتوى: 430501 عن مذاهب العلماء في أكثر مدة النفاس، والفتوى: 379865 عن الدم الذي تراه المرأة في مدة الأربعين يوما وبعد الأربعين.
والله أعلم.