عنوان الفتوى: حكم الدم المستمر بعد أكثر النفاس

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بعد ولادتي بـ 37 يومًا جاءتني الدورة الشهرية بشكل كثيف، واستمرت أكثر من العادة (عادتي 8 أيام)، وفي اليوم العاشر للدورة ركبت اللولب، وعاودني الدم، ولم أكن طهرت بعد من الدورة، وأنا الآن في اليوم 14 للدورة، ولا يمكنني أن أعرف، هل طهرت، أم لا، بسبب دم اللولب، فقرأت أن أقصى مدة للدورة 15 يوما، فقررت أن أنتظر لليوم 15، وأتطهر من الدورة. فهل عليَّ إثم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن أكثر مدة النفاس أربعون يوما، فما رأيته بعد سبعة وثلاثين يوما، أي قبل مدة الأربعين يعد نفاسًا، وحين تجاوزها الدم، فهذا الدم المتجاوز للأربعين لا يعد نفاسا، ولا حيضا، إلا إن وافق زمن عادتك، فيكون حيضا، فإن كان لم يوافق زمن عادتك، فكله استحاضة، وأنت حتى الآن مستحاضة، وإن وافق زمن عادتك، وكانت ثمانية أيام، فما بعد هذه الأيام الثمانية يعد استحاضة.

وعليه؛ فأنت والحال ما ذكر مستحاضة، تفعلين ما تفعله المستحاضة من الوضوء لكل صلاة بعد التحفظ، وتصلين بوضوئك ما شئت من الفروض والنوافل، ولك جميع أحكام الطاهرات.

هذا هو المفتى به عندنا، ومن العلماء من يرى أن أكثر النفاس ستون يوما، وعليه؛ فأنت لا تزالين نفساء، وانظري الفتوى: 430501.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الدم الذي تراه المرأة بعد الأربعين من ولادتها
أحكام الدم النازل قبل وبعد السقط
الصفرة والكدرة بعد النفاس
مذاهب الفقهاء في الدم النازل بسبب الإجهاض
حكم الدم النازل قبل الولادة
حكم حضور النفساء غسل وجنازة الميت وزيارتها للقبور
حكم ما تراه النفساء بعد الأربعين من دم أو صفرة أو كدرة