عنوان الفتوى : الإجهاض والصوم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي الجنين في أول الشهر 3، ونزل مني نزيف السقط، وأنا صائمة في رمضان. فهل يجوز لي الإفطار أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالدم الذي تراه المرأة عند الإجهاض قبل مرور واحد وثمانين يوما على الحمل، لا يعد نفاسا وإنما هو دم فساد، ولا يكون منه حيضا إلا ما وافق زمن العادة. فإن كان هذا الدم الذي رأيته موافقا لزمن العادة، فهو حيض، وإلا فهو دم فساد ما دام قبل مرور واحد وثمانين يوما على الحمل، وانظري الفتوى: 397225، والفتوى: 288892.

وعليه؛ فإنك تصومين وتصلين حال رؤية هذا الدم، إلا ما وافق منه زمن عادتك، فيكون حيضا تدعين له الصلاة والصوم.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام الدم النازل قبل وبعد السقط
الصفرة والكدرة بعد النفاس
مذاهب الفقهاء في الدم النازل بسبب الإجهاض
حكم الدم النازل قبل الولادة
حكم حضور النفساء غسل وجنازة الميت وزيارتها للقبور
حكم ما تراه النفساء بعد الأربعين من دم أو صفرة أو كدرة
حكم الدم المستمر بعد أكثر النفاس
حكم الإفرازات المتصلة بالدم بعد الولادة
الدم العائد في مدة الأربعين وما تخللها من صفرة وكدرة
أحكام الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره ثلاثة أشهر إن جاوز الأربعين يومًا
معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس
حكم تراه المرأة من دم السقط
الدم النازل بسبب الإجهاض لا يعدّ نفاسًا إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان
حكم الدم بعد ستين يوماً من الولادة
حكم الإفرازات المتصلة بالدم بعد الولادة
الدم العائد في مدة الأربعين وما تخللها من صفرة وكدرة
أحكام الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره ثلاثة أشهر إن جاوز الأربعين يومًا
معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس
حكم تراه المرأة من دم السقط
الدم النازل بسبب الإجهاض لا يعدّ نفاسًا إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان
حكم الدم بعد ستين يوماً من الولادة