عنوان الفتوى : حكم من حلف على زوجته بالطلاق لتعود لبيتها ولم ترجع بسبب الحجر الصحي
قلت لزوجتي: عليَّ الطلاق لتروحي الليلة، وقد كانت في بيت أختها، ولكن لظروف الحجر الشامل بسبب كورونا عندنا في الأردن لم تستطع زوجتي أن تعود إلى البيت، على الرغم أنها حاولت، ولكن دون جدوى.
لم أكن أعلم أن ظروف الحجر وعودتها صعبة إلى هذا الحد. والوسيلة لعودتها إلى البيت هو السيارة، ولكن بسبب الحظر الشامل المفروض من الدولة لم تتمكن من العودة.
فما الحكم؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق ذكر الخلاف في الحلف، وما يترتب عليه بالحنث فيه، وهو وقوع الطلاق في قول الجمهور، ولزوم كفارة اليمين إن لم يقصد الزوج الطلاق، بل قصد الحث والمنع عند شيخ الإسلام ابن تيمية، فراجع الفتوى: 11592.
وقول الجمهور هو الذي نفتي به، فيقع الطلاق بتحنيث زوجتك لك، وعدم عودتها للبيت كما أمرتها.
ويبقى النظر في ما ادعت زوجتك من كونها حاولت العودة، ولم تتمكن بسبب الحجر، فإن وصل الأمر لحد الإكراه بحيث إذا خرجت لحقها أذى بالحبس ونحوها، فالإكراه من موانع التكليف، فلا يقع الطلاق حينئذ بتحنيثها لك، وبقائها في بيت أختها.
قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب، وهو من كتب الشافعية: (وكذا) لا تطلق إن علق بفعل غير من زوجة أو غيرها وقد قصد بذلك منعه أو حثه، وهو ممن يبالي بتعليقه، فلا يخالفه فيه لصداقة أو نحوها وعلم بالتعليق ففعله الغير ناسيا أو جاهلا أو مكرها. اهـ.
وننبه إلى الحذر من الحلف بالطلاق، وأن لا يجعل الزوج الطلاق وسيلة لحل مشاكل الحياة الزوجية، فالطلاق قد تترتب عليه كثير من الآثار السيئة فلا يلجأ إليه إلا إذا ترجحت مصلحته، وانظر الفتوى: 65881.
والله أعلم.