عنوان الفتوى : من قال لزوجته:"إذا سببتك تكونين طالقًا بالثلاث" واستفزّته وسبّها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

قلت لزوجتي: "إذا سببتك مرة أخرى، تكونين طالقًا بالثلاث"، وقد استفزّتني، وسبّتني أكثر من مرة؛ لأسبّها، وقد خرجت عن مشاعري وسببتها، فما حكم الدِّين في ذلك؟ وشكرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الحال ما ذكرت، فقد علقت طلاق زوجتك بالثلاث على سبّك لها، وقد ذكرت أنك حنثت في ذلك، وسببتها، فيترتب عليه وقوع الطلاق ثلاثًا، وهذا على مذهب الجمهور، وهو ما نفتي به، واختيار ابن تيمية أن الطلاق المعلّق إن لم يقصد به صاحبه الطلاق، لم يقع طلاقه، وأن طلاق الثلاث، تقع به طلقة واحدة، وراجع الفتوى: 17824، والفتوى: 5584.

  وكما ترى أن في هذه المسائل خلافًا؛ فنرى أن تراجع المحكمة الشرعية.

  وننصح كل زوجين أن يعرف كل منهما للآخر مكانته، ويعاشره بالمعروف، كما أمرهما الله تبارك وتعالى في قوله: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:228}، وليعرف كل منهما للآخر حقّه عليه، فيؤديه؛ فهذا من دواعي الألفة، والمودة، وانظر الفتوى: 27662.

ولا ينبغي التعجّل للتلفّظ بالطلاق أو تعليقه، فهو ليس بالحل الوحيد لمشاكل الحياة الزوجية؛ فالأولى تحرّي الحكمة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من مسائل الطلاق المعلَّق
لا فرق في الحكم بين تأكيد تحريم الزوجة باليمين أو عدم تأكيده
علَّق طلاق زوجته على إجهاض جَنِينها
فوائد حول الطلاق الثلاث، والمُعَلَّق، والإداري، وطلاق الغضبان
أحكام تعليق تحريم الزوجة على شرط
حكم من حلف بالطلاق إذا خرج من لجنة في العمل
الحلف بالطلاق.. حكمه.. وكفارته
من علّق طلاق زوجته على خروجها من البيت ثم أذن لها
حكم من قال: حلفت بالطلاق. ولم يكن حلف
من زعم أنه حلف بالطلاق ولم يكن فعل
حكم من قال لزوجته: أنت طالق لو كلمتِ زوجة أخي، ويريد التراجع
حكم من علّق طلاق زوجته على فعل شيء دون علمه ثمّ أذن لها في فعله متى شاءت
من قال لزوجته: "أنت طالق إذا ذهبت إلى بيت أهلك" قاصدًا دون إذنه
خروج المرأة من بيت زوجها دون إذن لإيقاع الطلاق المعلّق