عنوان الفتوى : أخذ الوكيل لنفسه من الزكاة التي وكّل في توزيعها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أعطاني صديق مبلغًا بسيطًا من المال؛ لأخرجه زكاة لأي شخص يستحقه، وكنت حينها في أمس الحاجة لمثل ذلك المبلغ؛ فقمت وقتها بالاستفادة منه، على أن أجمعه مستقبلًا؛ لأني موظف، وأعطيه لأي فقير يستحقه، فما حكم ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف العلماء في حكم أخذ الوكيل لنفسه من الصدقات التي وكّل في توزيعها, وخلافهم مبين في الفتوى: 141433، والمفتى به عندنا أنه يجوز له الأخذ لنفسه، وهو قول المالكية، وانظر الفتوى: 110654.

وعليه؛ فإذا كنت أنت من مصارف الزكاة -وقد بيناها في الفتوى: 27006-، فنرجو أن لا حرج عليك في أخذ تلك الزكاة.

وإن لم تكن من مصارفها، فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى، والتعجيل برد ذلك المبلغ، وإخراجه في مصارف الزكاة، كما وكلك صاحب المال.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل تجب النية على الموكل والوكيل عند إخراج الزكاة؟
هل يجوز للوكيل مخالفة قول موكِّله في توزيع زكاة المال؟
حكم قيام الوكيل في توزيع الزكاة بصرفها لزوجه وولده
من وضع الزكاة عند فقير ليأخذ جزءًا لنفسه ويوزع الباقي فسرقت منه
هل يصح إخراج من لا يصلي الزكاة عن أهله؟
حكم صرف الوكيل بأداء الزكاة لزوجته منها
قيام الوكيل في إخراج الزكاة بصرفها للمستحق من أقاربه
جواز التوكيل في توزيع الزكاة والصدقات
هل تجب النية على الموكل والوكيل عند إخراج الزكاة؟
هل يجوز للوكيل مخالفة قول موكِّله في توزيع زكاة المال؟
حكم قيام الوكيل في توزيع الزكاة بصرفها لزوجه وولده
من وضع الزكاة عند فقير ليأخذ جزءًا لنفسه ويوزع الباقي فسرقت منه
هل يصح إخراج من لا يصلي الزكاة عن أهله؟
حكم صرف الوكيل بأداء الزكاة لزوجته منها