عنوان الفتوى : هل يصح إخراج من لا يصلي الزكاة عن أهله؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الأب أو الأخ الذي لا يصلي، وأخرج الزكاة عن أهله وإخوانه المصلين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فترك الصلاة كبيرة من أكبر الكبائر، وأعظم الذنوب والموبقات، ولتنظر الفتوى: 130853.

وتارك الصلاة تكاسلا ليس كافرا مرتدا على الصحيح الذي نختاره، وهو قول الجمهور، وهو مخاطب بإخراج زكاة الفطر، فإن أخرجها عن نفسه، وعمن يمون صح عنه وعنهم. هذا إن كان السؤال متعلقا بصدقة الفطر؛ كما يظهر.

وأما زكاة المال فيخرجها كل أحد عن نفسه، ويجوز توكيل من لا يصلي في إخراجها، فلو وكل الشخص أخاه أو أباه الذي لا يصلي جاز ذلك، وبرئت الذمة إذا صرف الوكيل الصدقة في مصرفها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل تجب النية على الموكل والوكيل عند إخراج الزكاة؟
هل يجوز للوكيل مخالفة قول موكِّله في توزيع زكاة المال؟
حكم قيام الوكيل في توزيع الزكاة بصرفها لزوجه وولده
من وضع الزكاة عند فقير ليأخذ جزءًا لنفسه ويوزع الباقي فسرقت منه
حكم صرف الوكيل بأداء الزكاة لزوجته منها
أخذ الوكيل لنفسه من الزكاة التي وكّل في توزيعها
قيام الوكيل في إخراج الزكاة بصرفها للمستحق من أقاربه
حكم إعطاء الزوجة الموكلة بزكاة زوجها منها لأمها
جواز التوكيل في توزيع الزكاة والصدقات
هل تجب النية على الموكل والوكيل عند إخراج الزكاة؟
هل يجوز للوكيل مخالفة قول موكِّله في توزيع زكاة المال؟
حكم قيام الوكيل في توزيع الزكاة بصرفها لزوجه وولده
من وضع الزكاة عند فقير ليأخذ جزءًا لنفسه ويوزع الباقي فسرقت منه
حكم صرف الوكيل بأداء الزكاة لزوجته منها
حكم إعطاء الزوجة الموكلة بزكاة زوجها منها لأمها
جواز التوكيل في توزيع الزكاة والصدقات
هل تجب النية على الموكل والوكيل عند إخراج الزكاة؟
هل يجوز للوكيل مخالفة قول موكِّله في توزيع زكاة المال؟
حكم قيام الوكيل في توزيع الزكاة بصرفها لزوجه وولده
من وضع الزكاة عند فقير ليأخذ جزءًا لنفسه ويوزع الباقي فسرقت منه
حكم صرف الوكيل بأداء الزكاة لزوجته منها