عنوان الفتوى : هل يصح إخراج من لا يصلي الزكاة عن أهله؟
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما حكم الأب أو الأخ الذي لا يصلي، وأخرج الزكاة عن أهله وإخوانه المصلين؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فترك الصلاة كبيرة من أكبر الكبائر، وأعظم الذنوب والموبقات، ولتنظر الفتوى: 130853.
وتارك الصلاة تكاسلا ليس كافرا مرتدا على الصحيح الذي نختاره، وهو قول الجمهور، وهو مخاطب بإخراج زكاة الفطر، فإن أخرجها عن نفسه، وعمن يمون صح عنه وعنهم. هذا إن كان السؤال متعلقا بصدقة الفطر؛ كما يظهر.
وأما زكاة المال فيخرجها كل أحد عن نفسه، ويجوز توكيل من لا يصلي في إخراجها، فلو وكل الشخص أخاه أو أباه الذي لا يصلي جاز ذلك، وبرئت الذمة إذا صرف الوكيل الصدقة في مصرفها.
والله أعلم.