عنوان الفتوى : حكم شراء سيارة بشرط الربا في عقد البيع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز شراء سيارة من الشركة التي أعمل بها، حيث أدفع 20 بالمائة و الباقي مقسط على 06سنوات لكن يجب أن أستفيد من قرض بفائدة قدرها 3 بالمائة

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فلا يجوز شراء سيارة بالشرط المذكور، لأنه شرط ينافي مقصود الشرع، وهو شرط الربا في عقد البيع، والبيع الذي يشتمل على هذا الشرط فاسد عند الحنفية، ويفسخ به العقد عند المالكية إذا تمسك به المشترط ولم يتنازل عنه، وهو باطل عند الشافعية، وكذلك الحنابلة لأنه اشتراط عقد في عقد، قال الكاساني في بدائع الصنائع: وزيادة منفعة مشروطة في عقد البيع تكون ربا، والربا حرام، والبيع الذي فيه ربا فاسد. انتهى.

وقال الشيخ الدردير وهو مالكي: أو لما فيه من سلف جر نفعاً، وهو ظاهر. ا.هـ

قال الدسوقي في الحاشية شارحاً ذلك: أي -يعني المنفعة للمقرض لأن المقترض إن كان هو المشتري صار المقر له -وهو البائع- منتفعا بزيادة الثمن، وإن كان المقترض هو البائع صار المقرض له -وهو المشتري- منتفعاً بقبض الثمن. ا.هـ

وقال المطيعي في تكملة  المجموع -وهو شافعي-: فالبيع باطل في جميع هذه الصور وأشباهها لمنافاة مقتضاه، ولا فرق عندنا بأن يشترط شرطاً واحداً أو شرطين.ا.هـ

وذلك بعدما ذكر أربعة أنواع من الشروط يصح معها البيع، وأن ما دون هذه الأربعة يكون باطلاً، وذكر أمثلة للباطل، وأتبعها بالجملة التي ذكرناها.

وقال ابن قدامة في المغني: فاسد يفسد به البيع سواء اشترطه البائع أو المشتري. ا.هـ يعني اشتراط بيع وسلف ونحوه من الشروط.

قال المرداوي في الإنصاف: وهو الصحيح من المذهب. ا.هـ يعني بطلان البيع.

وبناء على هذا فلا يجوز عقد هذه الصفقة، فإذا تم عقدها بالفعل، فهي صفقة باطلة عند جمهور الفقهاء ويجب فسخها.

والله أعلم.