عنوان الفتوى: الأجرة في عقود البناء ليست محددة شرعاً

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ماهي كيفية أخذ أجرة التعهدات في مجال البناء، هل هي بالإتفاق أم لها حد شرعي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لم يتضح لنا مرادك (بالتعهدات في مجال البناء) على وجه التحديد، فإذا كنت تقصد قدر الأجرة في عقود البناء فإن الشرع لم يحدد لذلك قدراً، بل الأمر راجع إلى اتفاق أطراف العقد، لكن بشرط أن تكون المعاملة صحيحة منضبطة بالضوابط الشرعية، وراجع لزاماً الفتوى رقم:11127، والفتوى رقم: 8515.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة