عنوان الفتوى: أقسام عقد المقاولة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرجو الإفادة حول عقد المقاولة من حيث بنوده وشروطه والحكم الشرعي له، حيث إنني أقوم بعمل بحث في هذا الموضوع ضمن دراستي للماجستير في الجامعة الإسلامية بغزة. ولكم الشكر والتقدير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المقاولة تنقسم إلى قسمين: أحدهما أن لا يتولى المقاول إلا العمل دون أن يكون عليه شيء آخر ، فالمواد والأدوات وغيرها كل ذلك يكون على الطرف الآخر ، وهذا النوع من المقاولة محض إجارة على عمل ، فيشترط فيه ما يشترط في الإجارة فقط.
أما القسم الآخر: وهو أن يتولى المقاول جميع المواد والعمل ، فهذا يدخل في عقد الاستصناع تجري عليه أحكامه ، وقد أجبنا عنه برقم: 8515 فليرجع إليه.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة