عنوان الفتوى : هل من السنة الجمع بين أذكار الاستفتاح والركوع والسجود؟

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

السؤال

عندما أصلي صلاة الظهر، فإني أُطيل السنن القبلية؛ لأني أقرأ جميع أذكار الصلاة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتب الأذكار في كل ركعة وسجدة، وهذا يجعلني أطيل الصلاة جدًّا؛ بحيث تكون صلاة النوافل القبلية والبعدية أطول من صلاة الفرض؛ فقد أصلي الركعات الأربع التي قبل الظهر في 20 دقيقة أو أكثر، وقد يقيمون الصلاة وأنا لا زلت أصلي الرواتب، فهل أقصر من صلاتي وأطيل في قيام الليل فقط، أم أواصل هكذا؟ وسؤالي حول أذكار الصلاة، فهي كثيرة -دعاء الاستفتاح، وأربعة أذكار في الركوع، وأربعة عند القيام من الركوع، وستة في السجود ، والكثير عند التشهد- وأنا أكتفي بأربعة بعد التشهد -هذا بحسب حصن المسلم-، فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل هذه الأذكار؟ وماذا كان يقول بعد كل فرض؟ أفيدوني -جزاكم الله خيرًا-.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا في الفتوى: 180683 أقوال العلماء في حكم الجمع بين الأذكار الواردة في موضع واحد في الصلاة، وذكرنا أن من أهل العلم من يرى استحباب الجمع بين الأدعية المأثورة، ومن ذلك دعاء الاستفتاح، قال النووي في «المجموع شرح المهذب»، بعد ذكره للأحاديث الواردة في الاستفتاح: فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي الِاسْتِفْتَاحِ، بِأَيَّتِهَا اسْتَفْتَحَ حَصَّلَ سُنَّةَ الِاسْتِفْتَاحِ، لَكِنَّ أَفْضَلَهَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ حَدِيثُ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، وَيَلِيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا -مِنْهُمْ أَبُو إسحاق الْمَرْوَزِيُّ، وَالْقَاضِي أَبُو حَامِدٍ-: يَجْمَعُ بَيْنَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إلَى آخِرِهَا؛ لِحَدِيثِ جَابِرٍ الَّذِي رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

وَالصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، وَالْجُمْهُورُ حَدِيثُ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-.

قَالَ أَصْحَابُنَا: فَإِنْ كَانَ إمَامًا، لَمْ يَزِدْ عَلَى قَوْلِهِ: وَجَّهْتُ وَجْهِي إلَى قَوْلِهِ: وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ.

وَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا، أَوْ إمَامًا لِقَوْمٍ مَحْصُورِينَ لَا يَتَوَقَّعُونَ مَنْ يَلْحَقُ بِهِمْ، وَرَضُوا بِالتَّطْوِيلِ، اسْتَوْفَى حَدِيثَ عَلِيٍّ بِكَمَالِهِ، وَيُسْتَحَبُّ مَعَهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ الله عنهما-. اهــ. 

والذي نراه أقرب للصواب هو أن تنوع بين الأذكار، فتقول بعضها في حين، وتقول بعضها في حين آخر، وهذا أولى من إطالة النافلة؛ حتى يفوتك شيء من الصلاة مع الجماعة.

وأما سؤالك: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل تلك الأذكار؟

فالجواب: أنه لم يرد شيء صريح في ذلك، إلا أنه في دعاء الاستفتاح قد جاء ما يدل على أنه يقتصر على بعضها، ففي صحيح مسلم من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ، سَكَتَ هُنَيَّةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، مَا تَقُولُ؟ قَالَ: "أَقُولُ: اللهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ".

والشاهد أنه لم يذكر لأبي هريرة إلا دعاء واحدًا، بخلاف أذكار الركوع والسجود، فإنه لم يرد ما يدل على أنه كان يقتصر على بعضهما، قال الشيخ ابن عثيمين عن أدعية الاستفتاح: ولا يجمع بينهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما تقول: لم يذكر إلا نوعًا واحدًا فقط، بخلاف أدعية الركوع مثلًا، فإنه يجوز أن يجمع بينها؛ لأنه ما ورد في الركوع أنه كان يقتصر على واحد منها، أما هذا ورد أنه يقتصر على واحد منها. اهــ.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
إظهار الهاء من لفظ الجلالة في التكبير وغيره يسير
شروط صحة تكبيرة الإحرام
واجب من شك في الإتيان بتكبيرة الإحرام
وقت تكبيرة الإحرام للنساء إذا صلت في البيت أو في جماعة المسجد
من أدعية افتتاح الصلاة
مذاهب العلماء في حالة الأصابع عند التكبيرات في الصلاة
حكم من وصل تكبيرة الإحرام بكلام بشري قبلها، أو بالفاتحة بعدها مباشرة
مسائل في دعاء الاستفتاح
حكم صلاة من أنقص حرفا من تكبيرة الإحرام أو التسليم
حكم دعاء الاستفتاح
دعاء الاستفتاح بين الوجوب والاستحباب
تتحقق السنة بالإتيان بأي صيغ الاستفتاح
وصل تكبيرة الإحرام بما قبلها أو ما بعدها من الأذكار
من أصيبت رِجله فصلّى قاعدًا ثم تبيّن له أنه كان قادرًا على الصلاة قائمًا