عنوان الفتوى : طلق امرأته ثلاثا وهو في حالة غضب شديد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

طلقت زوجتي ثلاث مرات، وفي إحدى المرات كنت قد غضبت غضبا شديدا لم أفقد معه الإدراك، لكني وصلت إلى حالة لم أعد أملك نفسي من النطق بالطلاق، ولا أريده. فهل يكون في هذه الحالة وقع الطلاق.
أرجو الإفادة. جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمفتى به عندنا أنّ الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا أزال العقل.

وعليه؛ فما دمت تلفظت بطلاق زوجتك مدركا لما تقول؛ فقد وقع طلاقك، ولو كنت غاضبا غضبا شديدا، وما دمت طلقتها ثلاثا؛ فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، ولا تملك مراجعتها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك بعد انقضاء عدتها من طلاقك -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج ثمّ يطلقها أو يموت، وتنقضي عدتها منه.

وذهب بعض أهل العلم كابن القيم -رحمه الله- إلى عدم وقوع الطلاق الصادر في الغضب الشديد، ولو لم يزل العقل.

وراجع الفتوى: 337432. وما أحيل عليه فيها من فتاوى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم رجوع المطلقة إلى زوجها الأول بعد عقدها على شخص وجماعه لها قبل الزفاف
حكم الطلاق بالثلاث وتكراره
حكم من قال لزوجته: أنت مطلقة مطلقة مطلقة، وأصبحت محرمة علي
حكم من طلق زوجته مرتين ثم طلقها هاتفيا
هل يجوز للنصرانية المطلقة ثلاثا إذا أسلمت الرجوع لزوجها؟
فوائد حول الطلاق الثلاث، والمُعَلَّق، والإداري، وطلاق الغضبان
حكم الطلاق الثلاث قبل الدخول
طلق زوجته الحائض ثلاثا وهو غاضب
من قال لزوجته غاضبًا: "أنت طالق بالثلاث، وتحرمين عليَّ حرمةَ الابنة على أبيها"
من قال لزوجته غاضبًا: "انزلي من السيارة أو تكونين طالقًا بالثلاث" فلم تنزل
حكم من طلقها زوجها ثلاثا
واجب من طلقها زوجها ثلاث طلقات
حكم من طلق امرأته مرتين وأرجعها ثم طلقها بالكتابة بعد التهديد
حكم إرجاع الزوجة في العدة من الطلقة الثالثة