عنوان الفتوى : طلق امرأته ثلاثا وهو في حالة غضب شديد
السؤال
طلقت زوجتي ثلاث مرات، وفي إحدى المرات كنت قد غضبت غضبا شديدا لم أفقد معه الإدراك، لكني وصلت إلى حالة لم أعد أملك نفسي من النطق بالطلاق، ولا أريده. فهل يكون في هذه الحالة وقع الطلاق.
أرجو الإفادة. جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّ الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا أزال العقل.
وعليه؛ فما دمت تلفظت بطلاق زوجتك مدركا لما تقول؛ فقد وقع طلاقك، ولو كنت غاضبا غضبا شديدا، وما دمت طلقتها ثلاثا؛ فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، ولا تملك مراجعتها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك بعد انقضاء عدتها من طلاقك -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج ثمّ يطلقها أو يموت، وتنقضي عدتها منه.
وذهب بعض أهل العلم كابن القيم -رحمه الله- إلى عدم وقوع الطلاق الصادر في الغضب الشديد، ولو لم يزل العقل.
وراجع الفتوى: 337432. وما أحيل عليه فيها من فتاوى.
والله أعلم.