عنوان الفتوى : واجب من طلقها زوجها ثلاث طلقات
السؤال
جزاكم الله خيرا. عندي سؤال وهو: هل أختي تعيش مع زوجها في حرام أم لا؟
أختي سمعت من زوجها أكثر من مرة: أنت طالق. في مواقف مختلفة، بحيث تشاجرا أكثر من خمس مرات.
الطلقة 1: كانت بعد العقد بأسبوعين بسبب أنها أمسكت هاتفه، ووجدته يتكلم مع فتيات، وقام بتوبيخها لأنها حملت الهاتف، وقال لها: أنت طالق.
الطلقة2: كانت قد حكت معه أنها ستسافر مع أهلها، ووافق، ولما وصل يوم السفر -وهي في الطريق- قال لها: إذا سافرت فأنت مطلقة، فسافرت، وقالت له: أنا سافرت الآن. فأنت طالق.
الطلقة 3: كانوا بالسوق التجاري، وقال لها: يا فلانة نحن الآن صرنا في الطلقة الثالثة، فمن الأحسن نبتعد عن المشاكل. مَرَّ كم يوم، فصار هناك مشكلة بينهم، وقال لها: أنت طالق، ولا أريدك بعد الآن، فنام، وبعد جاءت تحكي معه، قال لها: أنت أصلا طالق، إنك طالق. ماذا تريدين؟
وكم مشكل آخر صار، ويقول لها: أنت طالق من بعد الثلاثة المتأكدة منهم هي وهو.
فهي تقول له يا فلان: إنا نعيش في حرام، فيرد تريدين أن تنكحي زوجا غيري، وتنامي معه لكي تحلي لي ثانية؛ ذاك اليوم لن تحلمي به، ولن أطلقك في المحكمة.
المرجو الرد -جزاكم الله خيرا- فلا نعرف هل هي أصلا صارت حرام عليه أم ماذا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال ما ذكرت، فقد بانت أختك من زوجها بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، كما قال تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}، فيحرم عليه معاشرتها، ويحرم عليها تمكينه من نفسها، فلتنج منه ولو بالهرب، أو أن تفتدي منه بمال، أو رفع الأمر إلى المحكمة، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى: 160473.
وننبه إلى أن الزوجية رباط وثيق، فلا ينبغي تعريضها للوهن بالتساهل في أمر الطلاق، فقد قال تعالى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا.... الآية{البقرة:231}.
فالإمساك بالمعروف، أو التسريح بإحسان هي قاعدة الشرع في التعامل بين الزوجين، والأولى اجتناب الطلاق ما أمكن، وأن يسود بين الزوجين التفاهم والاحترام.
والله أعلم.