عنوان الفتوى : واجب من طلقها زوجها ثلاث طلقات

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

السؤال

جزاكم الله خيرا. عندي سؤال وهو: هل أختي تعيش مع زوجها في حرام أم لا؟
أختي سمعت من زوجها أكثر من مرة: أنت طالق. في مواقف مختلفة، بحيث تشاجرا أكثر من خمس مرات.
الطلقة 1: كانت بعد العقد بأسبوعين بسبب أنها أمسكت هاتفه، ووجدته يتكلم مع فتيات، وقام بتوبيخها لأنها حملت الهاتف، وقال لها: أنت طالق.
الطلقة2: كانت قد حكت معه أنها ستسافر مع أهلها، ووافق، ولما وصل يوم السفر -وهي في الطريق- قال لها: إذا سافرت فأنت مطلقة، فسافرت، وقالت له: أنا سافرت الآن. فأنت طالق.
الطلقة 3: كانوا بالسوق التجاري، وقال لها: يا فلانة نحن الآن صرنا في الطلقة الثالثة، فمن الأحسن نبتعد عن المشاكل. مَرَّ كم يوم، فصار هناك مشكلة بينهم، وقال لها: أنت طالق، ولا أريدك بعد الآن، فنام، وبعد جاءت تحكي معه، قال لها: أنت أصلا طالق، إنك طالق. ماذا تريدين؟
وكم مشكل آخر صار، ويقول لها: أنت طالق من بعد الثلاثة المتأكدة منهم هي وهو.
فهي تقول له يا فلان: إنا نعيش في حرام، فيرد تريدين أن تنكحي زوجا غيري، وتنامي معه لكي تحلي لي ثانية؛ ذاك اليوم لن تحلمي به، ولن أطلقك في المحكمة.
المرجو الرد -جزاكم الله خيرا- فلا نعرف هل هي أصلا صارت حرام عليه أم ماذا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الحال ما ذكرت، فقد بانت أختك من زوجها بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، كما قال تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}، فيحرم عليه معاشرتها، ويحرم عليها تمكينه من نفسها، فلتنج منه ولو بالهرب، أو أن تفتدي منه بمال، أو رفع الأمر إلى المحكمة، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى: 160473.

وننبه إلى أن الزوجية رباط وثيق، فلا ينبغي تعريضها للوهن بالتساهل في أمر الطلاق، فقد قال تعالى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا.... الآية{البقرة:231}.

فالإمساك بالمعروف، أو التسريح بإحسان هي قاعدة الشرع في التعامل بين الزوجين، والأولى اجتناب الطلاق ما أمكن، وأن يسود بين الزوجين التفاهم والاحترام.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم رجوع المطلقة إلى زوجها الأول بعد عقدها على شخص وجماعه لها قبل الزفاف
حكم الطلاق بالثلاث وتكراره
حكم من قال لزوجته: أنت مطلقة مطلقة مطلقة، وأصبحت محرمة علي
حكم من طلق زوجته مرتين ثم طلقها هاتفيا
هل يجوز للنصرانية المطلقة ثلاثا إذا أسلمت الرجوع لزوجها؟
فوائد حول الطلاق الثلاث، والمُعَلَّق، والإداري، وطلاق الغضبان
حكم الطلاق الثلاث قبل الدخول
طلق زوجته الحائض ثلاثا وهو غاضب
من قال لزوجته غاضبًا: "أنت طالق بالثلاث، وتحرمين عليَّ حرمةَ الابنة على أبيها"
من قال لزوجته غاضبًا: "انزلي من السيارة أو تكونين طالقًا بالثلاث" فلم تنزل
حكم من طلقها زوجها ثلاثا
طلق امرأته ثلاثا وهو في حالة غضب شديد
حكم من طلق امرأته مرتين وأرجعها ثم طلقها بالكتابة بعد التهديد
حكم إرجاع الزوجة في العدة من الطلقة الثالثة