عنوان الفتوى : حكم من طلق امرأته مرتين وأرجعها ثم طلقها بالكتابة بعد التهديد
السؤال
تزوجت، وقبل مرور سنة نشب خلاف مع زوجتي، وطلقتها وأرجعتها. وبعد مرور سبع سنوات نشب خلاف آخر، وطلقتها ثم أرجعتها. كل هذا كان بالكلام فقط. وبعد شهر تم الطلاق مرة أخرى كتابة بعد التهديد بإيصال أمانة. والآن بعد تصفية الخلافات أريد إرجاعها زوجة لي.
فهل يوجد عارض لذلك. وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا المقصود بوقوع الطلاق كتابة، فإن كان المقصود أنك تلفظت بالطلاق الصريح، أو كتبته ناويًا إيقاعه كما هو الظاهر، فقد وقع، وبانت منك زوجتك بينونة كبرى؛ لأنه هو الثالث، فلا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
لكن إذا كان الطلاق وقع منك تحت إكراه معتبر، كالتهديد بالسجن بغير حق، فالطلاق غير نافذ، وراجع شروط الإكراه المعتبر في الفتوى: 247180.
أما كنت لم تتلفظ بالطلاق، ولكن كتبته فقط ، بغير نية إيقاعه، أو كتبه غيرك، ووقعت عليه بإمضائك، فهذه الطلقة غير نافذة، وراجع الفتوى: 53312. والفتوى: 311461.
وما دام في المسألة تفصيل؛ فالذي ننصح به أن تُعرض على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوق بدينهم وعلمهم في بلد السائل.
والله أعلم.