عنوان الفتوى : حكم من طلق امرأته مرتين وأرجعها ثم طلقها بالكتابة بعد التهديد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

تزوجت، وقبل مرور سنة نشب خلاف مع زوجتي، وطلقتها وأرجعتها. وبعد مرور سبع سنوات نشب خلاف آخر، وطلقتها ثم أرجعتها. كل هذا كان بالكلام فقط. وبعد شهر تم الطلاق مرة أخرى كتابة بعد التهديد بإيصال أمانة. والآن بعد تصفية الخلافات أريد إرجاعها زوجة لي.
فهل يوجد عارض لذلك. وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلم تبين لنا المقصود بوقوع الطلاق كتابة، فإن كان المقصود أنك تلفظت بالطلاق الصريح، أو كتبته ناويًا إيقاعه كما هو الظاهر، فقد وقع، وبانت منك زوجتك بينونة كبرى؛ لأنه هو الثالث، فلا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.

لكن إذا كان الطلاق وقع منك تحت إكراه معتبر، كالتهديد بالسجن بغير حق، فالطلاق غير نافذ، وراجع شروط الإكراه المعتبر في الفتوى: 247180

أما كنت لم تتلفظ  بالطلاق، ولكن كتبته فقط ، بغير نية إيقاعه، أو كتبه غيرك، ووقعت عليه بإمضائك، فهذه الطلقة غير نافذة، وراجع الفتوى: 53312. والفتوى: 311461.

وما دام في المسألة تفصيل؛ فالذي ننصح به أن تُعرض على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوق بدينهم وعلمهم في بلد السائل.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم رجوع المطلقة إلى زوجها الأول بعد عقدها على شخص وجماعه لها قبل الزفاف
حكم الطلاق بالثلاث وتكراره
حكم من قال لزوجته: أنت مطلقة مطلقة مطلقة، وأصبحت محرمة علي
حكم من طلق زوجته مرتين ثم طلقها هاتفيا
هل يجوز للنصرانية المطلقة ثلاثا إذا أسلمت الرجوع لزوجها؟
فوائد حول الطلاق الثلاث، والمُعَلَّق، والإداري، وطلاق الغضبان
حكم الطلاق الثلاث قبل الدخول
طلق زوجته الحائض ثلاثا وهو غاضب
من قال لزوجته غاضبًا: "أنت طالق بالثلاث، وتحرمين عليَّ حرمةَ الابنة على أبيها"
من قال لزوجته غاضبًا: "انزلي من السيارة أو تكونين طالقًا بالثلاث" فلم تنزل
حكم من طلقها زوجها ثلاثا
واجب من طلقها زوجها ثلاث طلقات
طلق امرأته ثلاثا وهو في حالة غضب شديد
حكم إرجاع الزوجة في العدة من الطلقة الثالثة