عنوان الفتوى : هل للسواد واللون القاتم مزية في لباس المرأة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

هل العباءة السوداء، أو ذات الألوان القاتمة، أفضل مما سِواها؟ وهل يجب النقاب؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                   

 فلا فضل للون السواد، ولا غيره من الألوان على غيره شرعًا؛ فالمطلوب في لباس المرأة هو ما توفرت فيه هذه الشروط المبينة في الفتوى: 6745.

فالعباءة السوداء, أو القاتمة، ليست أفضل من غيرها؛ فالشرع لم يشترط لحجاب المرأة لونًا معينًا، فيجوز للمرأة الخروج بالملابس الملونة؛ بشرط ألا تكون هذه الألوان أو النقوش مثيرة، أو ملفتة للنظر، وانظري لذلك الفتوى: 119336.

والنقاب اختلف أهل العلم في وجوبه أو استحبابه، ولمعرفة الخلاف وأدلة كل فريق، وما نراه راجحًا، انظري الفتوى: 4470.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
عدم ارتداء النقاب خوفًا من الأذى وطاعة للوالد
حكم كشف الفتاة لوجهها بسبب إيذاء الأب
لا طاعة للأم في رغبتها في خروج ابنتها بغير الحجاب الشرعي
غطاء الرأس بما يبين حجمها ولبس البنطلون الواسع للنساء
الأخذ بالقول المرجوح للحاجة
موقف المسلمة ممن يستهزئون بحجابها ويصفونها بالتشدد
ضوابط جواز لُبْسِ المرأةِ ملابسَ فاتنة في البيت
هل يشترط السواد في حجاب المرأة ونقابها؟
حكم عدم الإنكار على من لم يلبسن الزي الشرعي
شروط الحجاب الشرعي للمرأة
حكم كشف الفتاة وجهها إرضاء لأمها
سبب عدم ذكر العم والخال في الآية التي تذكر جواز إبداء المرأة الزينة أمامهم
الواجب على المرأة ستره من بدنها
حق الوالد في إجبار بنته على لبس الحجاب