عنوان الفتوى : المراد بالكعبين الواردين في حديث النهي عن الإسبال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

تعلمون أن الكعبين في القدم الواحدة ليستا على مستوى واحد، فأحدهما أخفض من الآخر، فما حكم أن يتعدى الثوب الكعب الداخلي، ولا يتعدى الكعب الخارجي؟ وهل يدخل في الإسبال المحرم، أم يشترط أن يتجاوز الثوب كلا الكعبين -وبالأخص الكعب الخارجي؛ لأنه أخفض- حتى نقول: إنه محرم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:             

 فإن المراد بالكعبين الواردين في حديث النهي عن الإسبال هما الكعبان المرتفعان الكائنان بمفصل الساق، وليس المقصود غيرهما، قال الصنعاني في التنوير: شرح الجامع الصغير: (ما أسفل) من (الكعبين) والكعبان هما الناتئان عند مفصل الساق والقدم. اهـ.

وقال المناوي في فيض القدير: (ما أسفل من الكعبين): العظمين الناتئين عند مفصل الساق والقدم (من الإزار) أي: محل الإزار (ففي النار). اهـ.

وراجع المزيد عن حديث النهي عن الإسبال، في الفتوى: 15431

وللمزيد عن أقوال أهل العلم حول الإسبال، انظر الفتوى: 21266.

والله أعلم.