عنوان الفتوى : من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ لمدة أسبوع"

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

كنت أتشاجر مع زوجتي، وفي حالة غضبي، قلت لها: "أنت محرمة عليّ لمدة أسبوع"، وخلال الأسبوع حدث جماع، فما كفارة اليمين؟ مع العلم أنني لم أكن أقصد باليمين شيئًا سوى أن أمنع نفسي من مجامعتها لمدة أسبوع.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما دمت لم تقصد بهذا التحريم ظهارًا، ولا طلاقًا، ولكن قصدت الامتناع من الجماع؛ فحكمها حكم اليمين بالله تعالى؛ وقد حنثت فيها؛ فعليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام. وانظر الفتوى: 14259.

والله أعلم.