عنوان الفتوى : من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ لمدة أسبوع"

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

كنت أتشاجر مع زوجتي، وفي حالة غضبي، قلت لها: "أنت محرمة عليّ لمدة أسبوع"، وخلال الأسبوع حدث جماع، فما كفارة اليمين؟ مع العلم أنني لم أكن أقصد باليمين شيئًا سوى أن أمنع نفسي من مجامعتها لمدة أسبوع.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما دمت لم تقصد بهذا التحريم ظهارًا، ولا طلاقًا، ولكن قصدت الامتناع من الجماع؛ فحكمها حكم اليمين بالله تعالى؛ وقد حنثت فيها؛ فعليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام. وانظر الفتوى: 14259.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم التكفير عن اليمين بالصيام من أجل شراء غسالة بالمال
غلبة الظن تلحق باليقين في اليمين وغيرها من أحكام الشرع
حلفت ألا تعفو عن أختها.. الحكم.. والواجب
حنَّث والده في يمينه دون علمه.. الحكم.. والواجب
حكم إخراج كفارة اليمين في بلد ثمن الطعام فيه رخيص
حكم من حلف بالطلاق إذا خرج من لجنة في العمل
حَلَفَتْ أن تقوم بفعلٍ ما لشخص فرفض الشخصُ قيامَها به
من كفّر عن يمينه بالصيام ثم تبيّن له أنه كان قادرًا على الإطعام
لزوم كفارة واحدة في حال لم يتعدد المحلوف به
حكم من حلف أن يصوم كلما فعل معصية معينة، ويشك في صيغة يمينه
حكم القسم بـ: تالرحمن، ألله
حكم من اتهم غيره بشيء ثم حلف كذبا أنه بريء منه
من حلفت عند استعارة الكتاب أن تعيده كما أخذته وكتبت عليه
الموسوسة إذا حلفت ونقضت حلفها