عنوان الفتوى : اشترط أهل الفتاة الشهادة الجامعية فاشتراها ليتزوج
ما حكم من تقدم لخطبة فتاة وهما متحابان ومتفاهمان واشترط أهل الفتاة شهادة جامعية وهو غير حاصل عليها ولكنه اشترى شهادة وتمت الموافقة والزواج؟
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي لأهل الفتاة أن يشترطوا على من تقدم لابنتهم أن يكون على شهادة معينة إذا كان مرضيا في دينه وخلقه، لكن إذا اشترطوا ذلك فلا يجوز خداعهم وغشهم بشهادة مزورة، وراجع الفتوى رقم:19189.
وعليه، فيلزم من فعل هذا أمور:
الأول: التوبة من التزوير والكذب.
الثاني: التوبة من الغش والخداع.
الثالث: إخبار أهل الفتاة بأنه خدعهم وعليه طلب السماح منهم، فإن سامحوه فذاك، وإن أبوا فلهم الخيار في فسخ الزواج.
قال في حاشية تحفة المحتاج في إخلاف الشرط: فلها الخيار فإن رضيت فلأوليائها الخيار إذا كان الخلف بالنسب لفوات الكفاءة... وجعل العفة كالنسب والحرفة. اهـ.
والله أعلم.