عنوان الفتوى : الزواج من مسلمة غير متحجبة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم أمابعد: هل يصح الزواج من فتاة مسلمة لكنها لا ترتدي الحجاب الإسلامي ؟ لكم الشكر الجزيل!
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيصح الزواج من الفتاة المسلمة غير المتحجبة، ويجب على من تزوجها أن يلزمها بالحجاب الشرعي، ولا يسمح لها بالتبرج، وهو مسؤول عنها أمام الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته " كما في الصحيحين. وقال الله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً ) [التحريم: 6] وإذا علم هذا الرجل أنه لن يستطيع القيام بهذه المسؤولية فلا يتزوج هذه المرأة.
ونحن ننصح كل من أراد الزواج أن يجعل معيار الاختيار للزوجة هو ذلك المعيار الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: " تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك" والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه.
والله أعلم