عنوان الفتوى : سلام الرجال على النساء والنساء على الرجال جائز بشروط
عندما أدخل على مجموعة من الرجال فهل يجوز لي السلام بتحية الإسلام أم لا؟ وهل إذا كان المكان يوجد فيه رجال ونساء فهل يجوز لي ذلك علما بأني فتاة
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تسلم على الرجال والعكس، لكن بشرط أمن الفتنة، لما في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة: هذا جبريل يقرأ عليك السلام، قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله. وقد عقد البخاري بابا لهذا فقال: "باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال" ونقل الحافظ ابن حجر عن المهلب قوله: سلام الرجال على النساء والنساء على الرجال جائز إذا أمنت الفتنة.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك خاص بالعجائز دون الشابات.
قال النووي: وأما الأجنبي، فإن كانت عجوزا لا تشتهى، استحب له السلام عليها، واستحب لها السلام عليه، ومن سلم منهما لزم الآخر رد السلام عليه، وإن كانت شابة أو عجوزا تشتهى، لم يسلم عليها الأجنبي، ولم تسلم عليه، ومن سلم منهما لم يستحق جوابا، ويكره رد سلامه، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. اهـ.
ولا يحرم عند الشافعية أن تسلم المرأة على الرجل بحضرة امرأة أخرى، قال الجمل في "حاشية شرح المنهج": أما مشتهاة ليس معها امرأة أخرى، فيحرم عليها رد سلام أجنبي، ومثله ابتداؤه.
والحاصل أن سلام المرأة على الرجال مشروع في أصله إن أمنت الفتنة، والأولى تركه إن كانت شابة، خروجا من الخلاف، أما إن لم تؤمن الفتنة، فالعلماء متفقون على حرمته.
والله أعلم.