عنوان الفتوى : كل زيادة في سلف فهي ربا
شاب بصدد إنشاء مؤسسة اقتصادية صغيرة عن طريق الاستفادة بدعم الدولة المتمثل في قرض. لكن الشاب المستفيد لا يستلم سيولة نقدية وإنما يستلم عتادا وأجهزة عينية يشغلها بنفسه. وبعد مرور عام من العمل بتلك الأجهزة تبدأ عملية تسديد القيمة المالية على شكل أقساط سنوية على مدى خمس سنوات. وإليكم فيما يلي صيغة العقد: الطرف الأول: على الشاب المقترض تحمل نسبة من القيمة الإجمالية للمشروع تقدر ب: 20 %.الطرف الثاني: الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب التي تدعم المشروع بقرض يقدر ب: 15 % من القيمة الإجمالية للمشروع. يعاد في نهاية العقد بدون فائدة.الطرف الثالث: البنك يساهم في تمويل المشروع بقرض يقدر ب 65% من القيمة الإجمالية للمشروع على أن يرد في شكل أقساط على مدى خمس سنوات بفائدة مخفضة تقدر ب 4% من القرض. تعقيبات: - إعفاء تام من دفع ضرائب الدولة طول السنوات الثلاث الأولى.- للحصول على القرض من البنك يقدم الشاب ضمانا و ذلك برهن عقار.- الأجهزة والآلات تبقى ملكا للدولة (باسمها) حتى يسدد الشاب كل الأقساط التي عليه.- يشترط على الشاب التعهد بتوفير 3 مناصب شغل دائمة على الأقل. فما هو حكم الشرع في هذه المعاملة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالإقدام على هذا العمل لا يجوز، لأن فيه قرضا من البنك بفائدة ربوية، وهي محرمة وإن قلت، قال ابن عبد البر المالكي: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف، فهي ربا ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط. ولا فرق في ذلك بين أن يقترض الشخص بنفسه أو بواسطة وكيل عنه.
والله أعلم.