عنوان الفتوى : حكم المشاركة في الجمعيات التعاونية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم- ما حكم التعامل مع الجمعيات السكنية، علماً بأنها تضع أموالها في البنك بفائدة، وهذه الفائدة تعود على الجمعية.- وإن كان محرماً لأجل الفوائد، فهل بالإمكان التعامل مع الجمعية وحساب الفوائد وإنفاقها.- وفي حال أراد العضو الانسحاب ،هل يجب أن ينسحب ويأخذ المبلغ الذي دفعه فقط أم يمكنه أن يبيعه بمبلغ أكبر، أي بربح ويبقى البيت باسمه.ووفقكم الله لكل خير .

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعـد:

 

فالمشاركة في الجمعيات التعاونية أمر مشروع من حيث الأصل لكن بشرط خلوها مما يخالف الشرع، وإلا فلا يجوز القدوم على المشاركة فيها بأي حال.

وعلى هذا فالواجب على من ابتلي بالتعاون مع جمعية تعمل بالربا أو لها تعامل مع البنوك الربوية أن يبادر إلى الله تعالى بالتوبة، ويحسب أمواله فوراً، وأما ما حصل عليه من فوائد فإن عليه أن يتخلص منه بصرفه إلى الفقراء والمساكين ونحوهما من مصارف الخير، لقول الله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ (البقرة: من الآية279)، وتراجع الفتوى رقم: 26431

والله أعلم.