عنوان الفتوى: أكل المال بالباطل معصية عظيمة تستوجب التوبة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل طبيبا وفي إحدى المرات أعطانا مدير المستشفى دفتر سندات وطلب مني أن أطلب من المرضى عمل بعض الفحوصات الإضافيه (مع العلم بأنها لم تفدنا في وضع التشخيص) واستلام النقود من المرضى وتقاسمها فيما بيننا وظل الحال هكذا لفترة من الزمن لا تتعدى الأشهر (بمعنى آخر التحايل على المريض وسرقة المال العام) وبعد ذلك تم نقلي, ولله الحمد فإن ذلك لم يدم طويلا, للعلم لم أدخر شيئا من هذه المبالغ لأنها بسيطة وكانت تذهب مصاريف يومية ، وسؤالي كيف أتطهر من هذا الذنب؟ وشكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما فهمناه من السؤال هو أنكم تأخذون المال من المريض بحجة إجراء بعض أنواع الفحص له ثم لا تفعلون ذلك بل تقتسمون المال بينكم فإن كان كذلك فإن ما فعلته يعد أكلاً لأموال الناس بالباطل، وهو معصية عظيمة تستوجب التوبة منها وذلك برد هذه الأموال إلى أصحابها مع باقي شروط التوبة من الندم والعزم على عدم العودة والإقلاع عن الذنب.

ولم نفهم مرادك بقولك سرقة المال العام فإن كان المقصود أنكم تأخذون شيئاً من المال العام بغير حق فإن هذا لا يجوز والواجب رده ولكن لما كان لا يختص بمالك معين فيتعذر ردها إلى أصحابها كان سبيل التخلص من تبعتها هو التصدق بها على الفقراء والمساكين أو في مصالح المسلمين العامة وإذا كنت تجهل عددها فاخرج ما يغلب على ظنك أنه تبرأ بها ذمتك، قال الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].

والله أعلم.

 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه