عنوان الفتوى : لا تسقط الزكاة بالإعسار بعد وجوبها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أنا عربي مسلم, عمري 40 عامأ, وقد بدأت الصلاة في الآونة الأخيرة، سؤالي هو: كيف يترتب علي أن أخرج الزكاة المستحقة عن السنين السابقة, مع الأخذ في الاعتبار: (أ) عدم معرفتي بأموالي في السنين السابقة (ب) عدم مقدرتي على دفع الزكاة بوضعي الاقتصادي الحالي؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فعليك أن تتحرى وتجتهد قدر استطاعتك في معرفة قدر ما يجب عليك من الزكاة، ثم تخرجه عند قدرتك على ذلك، لأن الزكاة ثابتة في ذمتك، لا تسقط بإعسارك بعد وجوبها وتفريطك في أدائها، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 21769، والفتوى رقم: 22615، والفتوى رقم: 29210. والله أعلم.