عنوان الفتوى : نيابة غسل الجنابة عن غسل الذكر من المذي
السؤال
في بلادنا يُفتَى عادة بمذهب الإمام مالك -رحمه الله-، فإذا أخذنا بعين الاعتبار الرأي الذي يوجب النية في غسل المذي، فمن خرج منه مذي ولم يتطهر منه، ثم خرج منه مني واغتسل بنية رفع الجنابة، وغلب على ظنه زوال أثر المذي بهذا الاغتسال، فهل عليه إعادة غسل الذكر والأنثيين بنية غسل المذي؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالقول المعتمد عند المالكية هو وجوب غسل جميع الذكر فقط بنية، قال الدسوقي المالكي في حاشيته: اعلم أن غسل الذكر من المذي، وقع فيه خلاف، قيل: إنه معلل بقطع المادة، وإزالة النجاسة. وقيل: إنه تعبد. والمعتمد الثاني.
وعلى القولين يتفرع خلاف هل الواجب غسل بعضه أو كله؟ والمعتمد الثاني.
ويتفرع أيضًا هل تجب النية في غسله أو لا تجب؟ فعلى القول بالتعبد: تجب، وعلى القول بأنه معلل: لا تجب، والمعتمد وجوبها. اهـ.
أما عن نيابة غسل الجنابة عن غسل الذكر من المذي, فلم نقف على كلام فيه للمالكية، لكن قد ذكرنا في الفتوى: 410200 أن من اغتسل من الجنابة، وعمّم جميع بدنه بالماء، أجزأه ذلك عن غسل الذكر من المذي؛ لحصول ما يقع عليه الغسل، كما قال ابن قدامة في المغني.
والله أعلم.