عنوان الفتوى : لا حرج في الأخذ بقول من يرى عدم وجوب قضاء الصلاة
السؤال
عندمت كنت صغيرة في بداية مجيء الحيض لي، كنت أتسرع، وأغتسل بعد ثلاثة أيام من بداية الحيض؛ خوفا من ترك الصلاة بحجة الحيض، وأني أُكثر الأيام لكي لا أصلي، فكنت أغتسل وأصلي، وبعد الاغتسال أرى قطرات دم خفيفة، فكنت لا أعدها حيضا جهلا مني. فهل علي قضاء تلك الصلوات؟ أعلم أن حضراتكم تفتون بقضائها. لكن هل علي إثم إذا أخذت برأي عدم القضاء للجاهل بالحكم؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اغتسالك قبل التحقق من انقطاع الحيض غير مجزئ. وبالتالي، فإذا كنت لا تغتسلين بعد انقطاع الحيض, فإنه يجب عليك قضاء الصلوات التي مضت عليك قبل الاغتسال من الحيض. هذا مذهب الجمهور, وهو الأقرب للاحتياط في الدين. وانظري المزيد في الفتوى: 173789.
ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية, ومن وافقه هو عدم وجوب القضاء, ويجوز لك تقليد هذا القول؛ كما تقدم في الفتوى: 314554.
والله أعلم.