عنوان الفتوى : حكم الصوم عمن مات ولم يصم عن كفارة القتل الخطأ

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

توفي والدي قبل سنوات، وعلمت بعد وفاته أنه كان قبل أكثر من عشرين عاما يقود سيارة بوكس، أو بيك آب، وكان يحمل بعض الأشخاص بغرض توصيلهم. فوقع طفل صغير أثناء سير العربة، وتوفي جراء ذلك. وقد عفا أهل الطفل عن والدي، ورفضوا دفع الدية. ولكن علمت أن والدي -رحمه الله- لم يصم شهرين كفارة.
سؤالي هو: هل كان يجب عليه صوم كفارة؟ وهل علينا نحن أبناءه الصوم عنه، أو الإطعام، أو القيام بأي شيء من أجل هذا الموضوع؟
وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان والدك تسبب بنوعٍ من الإهمال في وفاة ذلك الطفل الراكب معه في السيارة، فإنه قد لزمته الكفارة والدية، وما دام أن أولياء الطفل عفو عن الدية، فقد بقيت عليه الكفارة، والكفارة -كما هو معلوم- تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد -كما هو الحال في هذا الزمان- انتقل إلى صيام شهرين متتابعين.

وقد بينا في الفتوى: 232054. والفتاوى المحال عليها فيها جواز الصوم عن الميت في كفارة القتل، وشروط ذلك فانظريها. كما بينا في الفتوى: 173441. أنه ليس هناك إطعام في كفارة القتل عند جمهور أهل العلم.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام سقوط الكفارات بالعجز
اختلاف الحكم على قتلى حوادث السير بحسب الواقع والملابسات
وفاة المريض بسبب تأخر إسعافه ظنًّا أنها وعكة عادية
تعدد الكفارة بتعدد القتلى
هل ينقطع تتابع من استمنى وهو يصوم شهرين متتابعين؟
إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر
المعتبر في حساب شهري الكفارة هو الأشهر القمرية
أحكام سقوط الكفارات بالعجز
اختلاف الحكم على قتلى حوادث السير بحسب الواقع والملابسات
وفاة المريض بسبب تأخر إسعافه ظنًّا أنها وعكة عادية
تعدد الكفارة بتعدد القتلى
هل ينقطع تتابع من استمنى وهو يصوم شهرين متتابعين؟
إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر
المعتبر في حساب شهري الكفارة هو الأشهر القمرية