عنوان الفتوى : إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر
السؤال
أعمل مشرفة حافلة رياض أطفال، وقدر الله أن يحصل حادث دهس لطفل من أطفال الروضة، وتوفي، وكما هو معلوم توجد كفارة على سائق الحافلة لكونه قتلا بالخطأ.
هل يوجد علي كفارة؛ كوني أتحمل جزءا من مسؤولية الأطفال؟ علمًا أني أراقب الأطفال عند نزولهم من الباص، لكن ما حصل أنه نزل طفلان في نفس الوقت، وأنا راقبت بنظري طفلا واحدًا، ولم أراقب الطفل الثاني. وقدر الله، وما شاء فعل.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي تلزمه الكفارة، ودية قتل الخطإ هو السائق المباشر للقتل خطأً، أما أنت فالظاهر أنه لا يلزمك شيء من ذلك، إذْ لم تباشري القتل، ولم ترتكبي سببا يؤدي إليه بطريقة مباشرة، بل لو افترضنا أنك متسببة فلا كفارة عليك؛ لأن المباشر هو الضامن، وهو الذي يتحمل الدية، وتلزمه الكفارة.
جاء في اللقاء الشهري للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فضيلة الشيخ امرأة أمرت أحد أبنائها أن يذهب إلى الدكان مع أخته، فصدمته سيارة، فمات. فهل عليها صيام؟ علمًا أن عمر الصبي ثلاث سنوات؟
الجواب: نعم، يجب أن نعرف قاعدة مهمة ذكرها العلماء -رحمهم الله- قالوا في الجنايات والحوادث: إذا اجتمع متسبب، ومباشر، فالضمان على المباشر؛ لأنه هو الذي باشر الجناية، فصاحب السيارة هو المسئول؛ لأن الواجب أن يوقف السيارة، وألا يمشي في الأسواق المزدحمة بالناس، كما يمشي في البر.
فالضمان في مثل هذه الصورة على صاحب السيارة ....... إلى أن قال: أما المرأة فلا شيء عليها، نعم لو فرض أن المرأة، وهو بعيد جدًا أخذت بصبيها، وألقته أمام السيارة في حال لا يتمكن السائق من إيقاف السيارة، فهنا يكون الضمان على المرأة؛ لأنها متسببة، ولكني أقول: لا ينبغي للمرأة أن تخرج طفلها الصغير في سوق تكثر فيه السيارات، فابن ثلاث سنوات ماذا ينفع إذا خرج مع أخته؟ لا ينفع شيئًا، ثم ابن ثلاث سنوات مشيه هادئ ما يستطيع ينطلق، فخطر عليه وعلى أخته أيضا، لذلك يجب على المرأة، وعلى من هو ولي على أطفال، ألا يخرج هؤلاء الصغار إلى الأسواق التي تكثر فيها السيارات. انتهى.
والله أعلم.