عنوان الفتوى : الواجب في حال لم يصل على الجنين الميت
السؤال
حدثت لزوجتي حالة ولادة مبكرة، لأسباب طبية؛ مما استدعى إنزال الجنين، وهي أنثى في الشهر الخامس من الحمل. وعندما سألت الأطباء قالوا إن الجنين عند نزوله كان فيه نبض ضعيف جدا.
تم تغسيل الجنين وتكفينه، ولكن لم تتم الصلاة عليه؛ نظرا لظروف إغلاق المساجد، وكذلك لعدم علمي بجواز الصلاة عليه أم لا.
السؤال: هل تجب الصلاة على الجنين؟
وإذا كانت الصلاة عليه تجب. فهل يمكن أداء صلاة الغائب عليها؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الجنين المذكور قد سقط بعد خمسة أشهر, فإنه يكفن, ويغسل, ويصلى عليه. وانظر في ذلك الفتويين:108206، 11272.
وتجب الآن الصلاة على قبر هذا الجنين, أما صلاة الغائب, فإنما تشرع في حق الميت الغائب عن البلد, ولم يصل عليه, وراجع التفصيل في الفتوى: 15118، وهي بعنوان: "تشرع الصلاة على قبر السقط إن لم يصلّ عليه" .
والله أعلم.