عنوان الفتوى : مَن فاتته الصلاة على الميت فصلى عليه في المقبرة قبل دفنه
فاتتني الصلاة على الجنازة في المسجد لظرفٍ ما، فذهبت لإدراكها في المقبرة، والصلاة عليها قبل أن تدفن، فحضرت وأهل الميت داخل القبر يلحدون لها، فصليت عليها قبل أن ينتهي الدفن، وقبل أن يغلق القبر، فهل أعتبر صليت عليها قبل الدفن أم بعده؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سياق السؤال، أنك حضرت بعد وضع الميت في قبره، وقبل أن يكتمل دفنه، ومن ثم؛ قمت بالصلاة على قبره، وهذا لا يترتب عليه شيء؛ فحيث إنك لم تتمكن من الصلاة عليه قبل ذلك، فأنت كمن كان غائبًا وحضر بعد الدفن، قال ابن قدامة في المغني: ومن فاتته الصلاة عليه، صلى على القبر، وجملة ذلك أن من فاتته الصلاة على الجنازة، فله أن يصلي عليها ما لم تدفن، فإن دفنت، فله أن يصلي على القبر إلى شهر، هذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم، وروي ذلك عن أبي موسى، وابن عمر، وعائشة -رضي الله عنهم-. اهـ.
والله أعلم.