عنوان الفتوى : تشرع الصلاة على قبر السقط إن لم يصلّ عليه
علمت مؤخرًا أن السقط (الجنين الذي سقط قبل تمام نموه) إذا دبّت فيه الروح، يجب أن يغسل، ويكفن، ويصلى عليه.وقد أسقطت زوجتي في الشهر الخامس، ولم يغسل الجنين، ولم يصلّ عليه، مع العلم أنه بقي على قيد الحياة خمس ساعات تقريبًا، ودفنه شقيق زوجتي في مكان لا نعرفه حاليًّا، فماذا يمكن أن أفعل الآن؟ وهل عليّ إثم؟جزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالسقط إذا خرج حيًّا واستهلّ، وجب أن يغسل، وأن يصلى عليه، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهلّ، صلّي عليه.
وكذلك إذا لم يستهلّ، وأتى عليه أربعة أشهر، فإنه يغسل، ويصلى عليه عند أحمد -رحمه الله-.
وأجاز جمع من أهل العلم الصلاة على القبر إلى مدة شهر من دفنه.
والأصل في مشروعية الصلاة على القبر: ما في الصحيحين من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب، فصلّى عليه، وصفوا خلفه، وكبر أربعًا.
وفي الصحيحين -أيضًا- أن امرأة سوداء كانت تقمُّ المسجد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ماتت. فقال صلى الله عليه وسلم: "أفلا آذنتموني؟" قال: "دلوني على قبرها"، فدلوه، فصلى عليها.
فإذا لم تقفوا على قبره، لم يلزمكم غير الاستغفار، والتوبة.
والله أعلم.