عنوان الفتوى : مشروعية صلاة الجنازة على قبرالمولود إن استهل صارخا ولم يصل عليه عند وفاته
توفيت بنت صغيرة عمرها ثلاثة أشهر وغسلت و لم يصل عليها هل هذا صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن عدم الصلاة على البنت المذكورة خطأ كبير وكان الواجب أن يصلى عليها بعدما غسلت وكفنت، لأن أهل العلم مجمعون على أن الطفل، سواء كان ذكراً أو أنثى إذا استهل صارخاً عند ولادته يصلى عليه، فما بالك بمن عاشت ثلاثة أشهر ثم إن الواجب في هذه الحالة أن يصلى على قبرها، إن علم مكانه.
قال في منح الجليل شرح مختصر خليل عند قوله: ولا يصلى على قبر إلا أن يدفن بغيرها قال: فيصلى على القبر وجوباً إن خيف تغيره وإلا أخرج وصلى عليه على المعتمد ومحل الصلاة على قبره إذا لم يطل الزمن حتى يظن فناؤه، وأنه لم يبق منه إلا عظم الذنب. انتهى
وبه تعلم أن الصلاة على قبرها مأمور بها وجوباً لقرب الزمن، وبإمكانك الاطلاع على الفتوى رقم: 15118.
والله أعلم.