عنوان الفتوى : صفة الجنين الميت الذي يصلى عليه
توفي لي مولود في بطن أمه في الشهر الثامن ولم أكن أعلم بأنه تجب الصلاة عليه . فهل أصلي عليه قضاء أو صلاة الغائب . علما بأنه قيل أثناء دفنه بأنه لاتجب الصلاة عليه لأنه ولد ميتا .أرجو إفادتى أثابكم الله .وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في الجنين إذا مضى عليه في بطن أمه أربعة أشهر ثم سقط ميتاً، هل يصلى عليه أم لا؟ والراجح أنه يصلى عليه، والدليل هو ما رواه أحمد وأبو داود عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم: " … والسقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة" وسبق تفصيل هذا في الفتوى رقم: 7135 وما دمت لم تصل على ولدك فيمكنك أن تصلي عليه الآن، فإن كنت تقيم في البلد المقبور فيه فاخرج إلى قبره وصل عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن المرأة التي كانت تقم ( تنظف) المسجد؟ فقالوا: ماتت، فقال: " دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها" متفق عليه. وإن كنت غائباً عن البلد صليت عليه صلاة الغائب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى على النجاشي ملك الحبشة. والحديث في الصحيحين.
والله أعلم.